(1) (فصل): صريحه
(٣) (بَابُ الظِّهَارِ(١))
(١) (فَصْلٌ): صَرِيحُهُ
  صَرِيحُهُ قَوْلُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمٍ لِزَوْجَةٍ تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتْ: ظَاهَرْتُكِ، أَوْ أَنْتِ مُظَاهَرَةٌ، أَوْ تَشْبِيهُهَا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا بِجُزْءٍ(٢) مِنْ أُمِّهِ نَسَبًا(٣) مَشَاعٍ، أَوْ عُضْوٍ مُتَّصِلٍ(٤) وَلَوْ شَعْرًا أَوْ نَحْوَهُ، فَيَقَعُ مَا لَمْ يَنْوِ(٥) غَيْرَهُ أَوْ مُطْلَقَ التَّحْرِيمِ(٦).
  وَكِنَايَتُهُ كَأُمِّي أَوْ مِثْلِهَا، أَوْ فِي مَنَازِلِهَا، وَحَرَامٌ، فَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ. وكِلَاهُمَا كِنَايَةُ طَلَاقٍ(٧).
  وَيَتَوَقَّتُ، وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ(٨) تَعَالَى فِي الْإِثْبَاتِ(٩).
(١) الظهار: التحريم الذي لا يستباح معه مداناة الزوجة إلا بعد الكفارة المخصوصة؛ فمن عرف معناه، ونطق بالصريح ولم يرد غيره - فهو ظهار. وإن أراد غيره ولم تنازعه الزوجة فليس به؛ وإن نطق بالكناية ونواه فهو ظهار؛ وإلا فله نيته. وإن لم يعرف معناه فليس بظهار؛ صريحاً أو كنايةً. و (é).
(٢) لا بالكل؛ وإلا كان كناية.
(٣) أي: الأم من النسب لا الرضاع.
(٤) لا منفصل كالريق ونحوه، وقال المفتي: الأولى التمثيل باليد المقطوعة ونحوها؛ لأن الريق لا يسمى عضواً.
(٥) ولم تنازعه الزوجة.
(٦) فليس بظهار إن لم تنازعه الزوجة.
(٧) إن نواه؛ لأنها شرط في طلاق الكناية.
(٨) في الشرط؛ لأن الله تعالى لا يشاؤه فلا ينعقد.
(٩) أما في النفي فينعقد مثل: إن لم يشأ، وإلا أن يشاء. أما الشرط فظاهر. وأما في الاستثناء =