(5) (فصل): والقول لمنكر البائن
صفحة 194
- الجزء 1
  ولِمُنْكِرِ مُضِيِّهَا غَالِبًا(١)، فَإِنِ ادَّعَاهُ(٢) الزَّوْجُ حُلِّفَتْ فِي دَعْوَى انْقِضَاءِ الْحَيْضِ الْآخِرِ كُلَّ يَوْمٍ(٣) مَرَّةً، وَفِي إنْكَارِهَا الْجُمْلَةَ كُلَّ شَهْرٍ(٤) مَرَّةً. وَتُصَدَّقُ مَنْ لَا مُنَازِعَ لَهَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
(١) احتراز من أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالأقراء في مدة ممكنة كثلاثة أشهر مثلاً - فإن القول قولها، مع يمينها؛ حيث لم يسبق الزوج بدعوى الرجعة.
(٢) أي: الانقضاء؛ وهي منكرة.
(٣) بعد الثلاث إلى العشر.
(٤) فإذا أنكرت الحيض في الشهر الأول حلفت، ثم كذلك في بقية الشهور، أو فيما يمكن فيه الحيض والطهر حتى تُقرَّ.