الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): والقول لمنكر البائن

صفحة 194 - الجزء 1

  ولِمُنْكِرِ مُضِيِّهَا غَالِبًا⁣(⁣١)، فَإِنِ ادَّعَاهُ⁣(⁣٢) الزَّوْجُ حُلِّفَتْ فِي دَعْوَى انْقِضَاءِ الْحَيْضِ الْآخِرِ كُلَّ يَوْمٍ⁣(⁣٣) مَرَّةً، وَفِي إنْكَارِهَا الْجُمْلَةَ كُلَّ شَهْرٍ⁣(⁣٤) مَرَّةً. وَتُصَدَّقُ مَنْ لَا مُنَازِعَ لَهَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.


(١) احتراز من أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالأقراء في مدة ممكنة كثلاثة أشهر مثلاً - فإن القول قولها، مع يمينها؛ حيث لم يسبق الزوج بدعوى الرجعة.

(٢) أي: الانقضاء؛ وهي منكرة.

(٣) بعد الثلاث إلى العشر.

(٤) فإذا أنكرت الحيض في الشهر الأول حلفت، ثم كذلك في بقية الشهور، أو فيما يمكن فيه الحيض والطهر حتى تُقرَّ.