(1) (فصل): يوجبه
  فَيَقُولُ الْحَاكِمُ بَعْدَ حَثِّهِمَا عَلَى التَّصَادُقِ فَامْتَنَعَا: قُلْ: وَاَللَّهِ إنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنَ الزِّنَا وَنَفْيِ وَلَدِك هَذَا، أَرْبَعَاً، ثُمَّ تَقُولُ: وَاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِي رَمْيِهِ وَنَفْيِهِ، كَذَلِك. وَالْوَلَدُ حَاضِرٌ(١) مُشَارٌ إلَيْهِ.
  فَإِنْ قَدَّمَهَا أَعَادَ(٢) مَا لَمْ يَحْكُمْ(٣).
  ثُمَّ يَفْسَخُ(٤) وَيَحْكُمُ(٥) بِالنَّفْيِ(٦) إنْ طُلِبَ، فَيَسْقُطُ(٧) الْحَدُّ، وَيَنْتَفِي النَّسَبُ، وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ، وَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ، وَتَحْرُمُ مُؤَبَّدًا. لَا بِدُونِ ذَلِكَ مُطْلَقًا(٨). وَيَكْفِي(٩) لِمَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ(١٠) لِدُونِ أَدْنَى الْحَمْلِ.
(١) ندباً. (é).
(٢) وجوباً.
(٣) فلا يجب.
(٤) الحاكم، أو يفرق. (é).
(٥) وإن لم يحكم فلا ينتفي.
(٦) أما الحد: فيسقط بالأيمان من غير حكم، وأما فسخ النكاح إذا لم يفرق الحاكم أو يفسخ فلا ينفسخ، ولا ينتفي الولد إلا بالحكم والفسخ؛ فالانتفاء مترتب على الفسخ والحكم؛ لا العكس؛ فيصح الفسخ من غير نفي؛ لكن بالحاكم. ومن نكل منهما حُدَّ، ولا لعان. فإن رجع قبل كمال الحد صح الرجوع واللعان. هذه الحاشية على المذهب. و (é).
(٧) بالشهادات - أعني الأيمان - وإن لم يحكم.
(٨) أي: سواء انضم إلى دون الأيمان الأربع حكم أم لا. يعني: لا تقع الفرقة، ولا انتفاء الولد، ولا ارتفاع الفراش، ولا التحريم المؤبد، ولا سقوط الحد - بدون الأيمان الأربعة؛ وإن حكم الحاكم. وقال في حاشية: إذا حكم الحاكم بعد أيمان الزوج فقط فلا ينتقض الحكم.
(٩) اللعان الأول.
(١٠) إذا لم يقرَّ به الزوج، فإن أقر به لزمه الحد إن طالبت، ولزمه الولدان؛ لأنهما حمل واحد.