الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (باب اللعان)

صفحة 202 - الجزء 1

  ويَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنِ النَّفْيِ فَيَبْقَى التَّحْرِيمُ⁣(⁣١)، فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَنْفِيِّ لَمْ يَرِثْهُ، قِيلَ⁣(⁣٢): وَإِنْ لَحِقَهُ⁣(⁣٣) وَلَدُهُ.

  وَلَا نَفْيَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ، أَوِ السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِهِ وَأَنَّ لَهُ النَّفْيَ⁣(⁣٤). وَلَا بِدُونِ حُكْمٍ⁣(⁣٥) وَلِعَانٍ. وَلَا لِمَنْ مَاتَ أَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ قَبْلَ الْحُكْمِ. وَلَا لِبَعْضِ بَطْنٍ دُونَ بَعْضٍ، وَلَا لِبَطْنٍ ثَانٍ لَحِقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ⁣(⁣٦).

  وَيَصِحُّ لِلْحَمْلِ إنْ وُضِعَ لِدُونِ أَدْنَى مُدَّتِهِ⁣(⁣٧)، لَا اللِّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ.

  وَنُدِبَ تَأْكِيدُهُ بَالْخَامِسَةِ، وَالْقِيَامُ⁣(⁣٨)، وَتَجَنُّبُ الْمَسْجِدِ.


(١) تحريم الزوجة؛ ويحد إن طلبت الزوجة. و (é).

(٢) المقرر عندنا: أن النسب أصل، والميراث فرع؛ وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع. هذا هو المختار عندنا للمذهب.

(٣) أي: وإن كان للمنفي ولد يلحق الذي رجع عن النفي. والمذهب: أنه إن كان له ولد ثبت النسب؛ فيرثهما ويرثانه. و (é).

(٤) وأن التراخي يبطل حقه. و (é).

(٥) أي: ولا ينتفي بدون ... إلخ؛ وإن نفى.

(٦) المذهب: بعد الوضع لستة أشهر فصاعداً؛ إن لم تقرّ بانقضاء العدة؛ وإلا فلدون ستة أشهر بعده. و (é).

(٧) وهي: ستة أشهر؛ فإن وضع لها فلا يصح؛ إذ يحتمل أنه ابتدأ الحمل بعد النفي، وأن الأول ليس بحمل؛ بل يشبه الحمل، وأنه ريح أو نحوها. و (é).

(٨) قيام الحالف حال التحليف.