(5) (باب اللعان)
  ويَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنِ النَّفْيِ فَيَبْقَى التَّحْرِيمُ(١)، فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَنْفِيِّ لَمْ يَرِثْهُ، قِيلَ(٢): وَإِنْ لَحِقَهُ(٣) وَلَدُهُ.
  وَلَا نَفْيَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ، أَوِ السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِهِ وَأَنَّ لَهُ النَّفْيَ(٤). وَلَا بِدُونِ حُكْمٍ(٥) وَلِعَانٍ. وَلَا لِمَنْ مَاتَ أَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ قَبْلَ الْحُكْمِ. وَلَا لِبَعْضِ بَطْنٍ دُونَ بَعْضٍ، وَلَا لِبَطْنٍ ثَانٍ لَحِقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ(٦).
  وَيَصِحُّ لِلْحَمْلِ إنْ وُضِعَ لِدُونِ أَدْنَى مُدَّتِهِ(٧)، لَا اللِّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ.
  وَنُدِبَ تَأْكِيدُهُ بَالْخَامِسَةِ، وَالْقِيَامُ(٨)، وَتَجَنُّبُ الْمَسْجِدِ.
(١) تحريم الزوجة؛ ويحد إن طلبت الزوجة. و (é).
(٢) المقرر عندنا: أن النسب أصل، والميراث فرع؛ وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع. هذا هو المختار عندنا للمذهب.
(٣) أي: وإن كان للمنفي ولد يلحق الذي رجع عن النفي. والمذهب: أنه إن كان له ولد ثبت النسب؛ فيرثهما ويرثانه. و (é).
(٤) وأن التراخي يبطل حقه. و (é).
(٥) أي: ولا ينتفي بدون ... إلخ؛ وإن نفى.
(٦) المذهب: بعد الوضع لستة أشهر فصاعداً؛ إن لم تقرّ بانقضاء العدة؛ وإلا فلدون ستة أشهر بعده. و (é).
(٧) وهي: ستة أشهر؛ فإن وضع لها فلا يصح؛ إذ يحتمل أنه ابتدأ الحمل بعد النفي، وأن الأول ليس بحمل؛ بل يشبه الحمل، وأنه ريح أو نحوها. و (é).
(٨) قيام الحالف حال التحليف.