(2) (فصل): وإنما يثبت حكمه
  يَنْقَطِعَ(١) أَوْ تَضَعَ مِنْ غَيْرِهِ(٢)، ويَشْتَرِكُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْعُلُوقِ الثَّانِي إلَى الْوَضْعِ. وَلِلرَّجُلِ فَقَطْ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ لَا يَصِلُ إلَّا مُجْتَمِعَاً.
  وَيَحْرُمُ بِهِ(٣) مَنْ صَيَّرَهُ مَحْرَمًا. وَمَنِ انْفَسَخَ نِكَاحُ غَيْرِ مَدْخُولَةٍ بِفِعْلِهِ مُخْتَارًا(٤) رُجِعَ بِمَا لَزِمَ مِنَ الْمَهْرِ عَلَيْهِ إِلَّا جَاهِلًا(٥) مُحْسِنًا(٦).
(٢) (فَصْلٌ): وإنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ
  وإنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِإِقْرَارِهِ(٧) أَوْ بَيِّنَتِهَا(٨). وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النِّكَاحِ تَحْرِيمًا، فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُقِرُّ بِهِ(٩). وبِإِقْرَارِهِ وَحْدَهُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ لَا الْحَقُّ(١٠)، وَالْعَكْسُ فِي إقْرَارِهَا إِلَّا الْمَهْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ(١١).
(١) اللبن بعد الوضع، ولو لمرض أو نحوه، فإن عاد اللبن بعد الانقطاع فليس له، بل للأم، فإن حملت فلهما، ولا عبرة بانقطاعه حال الحمل.
(٢) وإن لم ينقطع.
(٣) لقوله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». رواه الهادي # في الأحكام، وأخرجه الترمذي.
(٤) فلو دبت الصغرى فرضعت من ضرتها نائمة فإنها تضمن.
(٥) للانفساخ به.
(٦) كإنقاذه من الهلاك بالرضاع.
(٧) أي: الزوج.
(٨) أي: الزوجة.
(٩) أي: بالظن.
(١٠) للزوجة من مهر ونحوه، ما لم يبين أو تصادقه.
(١١) ويجب عليها الامتناع، ولها قتله مع علمها بالرضاع المجمع عليه، والمختلف فيه إن كان عالماً، ولم يحكم بعدمه حاكم، إن لم يندفع عنها إلا بالقتل. نعم، فإن رجعت عن إقرارها، وأكذبت نفسها - رجع لها ما قد سقط من الحقوق والميراث. و (é).