الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ومن وصل جوفه من فيه

صفحة 211 - الجزء 1

(٨) (بَابُ الرِّضَاعِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): ومَنْ وَصَلَ جَوْفَهُ مِنْ فِيهِ

  وَمَنْ وَصَلَ جَوْفَهُ مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ فِي الْحَوْلَيْنِ - لَبَنُ آدَمِيَّةٍ دَخَلَتِ الْعَاشِرَةَ⁣(⁣٢) ولَوْ مَيِّتَةً أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَغَيِّرًا غَالِبًا⁣(⁣٣)، أَوْ مَعَ جِنْسِهِ⁣(⁣٤) مُطْلَقًا⁣(⁣٥) أَوْ غَيْرِهِ⁣(⁣٦) وهُوَ الْغَالِبُ، أَوِ الْتَبَسَ دُخُولُ الْعَاشِرَةِ⁣(⁣٧) لَا هَلْ⁣(⁣٨) فِي الْحَوْلَيْنِ - ثَبَتَ حُكْمُ الْبُنُوَّةِ لَهَا ولِذِي اللَّبَنِ⁣(⁣٩) إنْ كَانَ. وَإِنَّمَا يُشَارِكُهَا مَنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَحِقَهُ⁣(⁣١٠) حَتَّى


(١) دليله: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}⁣[النساء ٢٣]، وقوله ÷: «إن الله حرم بالرضاع ما حرم بالنسب».

نعم، وللرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، وتجويز النظر، وكون الرجل محْرَمَاً في السفر، والخلوة؛ أما في غير ذلك من أحكام النسب - مثل: الإرث، وثبوت النفقة، والعقل، والحد للسرقة، وصرف الزكاة، والعتق، ونحوها - فلا يثبت بالرضاع شيء منها.

(٢) أو في التاسعة بالغة.

(٣) احتراز من أن يعقد ما في معدة جَدْيٍ على لبن امرأة، فينعقد جُبناً ويأكله الصبي - فلا يقتضي التحريم.

(٤) وهو لبن الآدميات؛ إذا كان يدخل الجوف لو انفصل.

(٥) أي: سواء كان أحدهما مساوٍ للآخر أو أكثر أو أقل، إذا كان يصل الجوف لو انفصل عن الخلط.

(٦) لبن غير آدمية أو ماء أو نحوه.

(٧) إذا كان حال الالتباس قد دخلت العاشرة، وإنما التبس الرضاع هل قبل الدخول أم بعده. و (é).

(٨) هذا إن وقع اللبس بعد تمام الحولين هل وقع الرضاع قبل التمام أو بعده، وأما إذا وقع اللبس قبل تحقق تمام الحولين فالأصل عدم التمام. و (é).

(٩) الزوج، والمالك مع الوطء والعلوق.

(١٠) احتراز من ابن الملاعنة، ومن كان عن نكاح باطل مع علمه.