الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): والمبيع يتعين

صفحة 215 - الجزء 1

  مُطْلَقًا⁣(⁣١)، لَا الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ⁣(⁣٢). وَأَوَّلُ مُطْلَقِ الْأَجَلِ⁣(⁣٣) وَقْتُ الْقَبْضِ.

(٤) (فَصْلٌ): والْمَبِيعُ يَتَعَيَّنُ

  وَالْمَبِيعُ يَتَعَيَّنُ؛ فَلَا يَصِحُّ مَعْدُومًا إِلَّا فِي السَّلَمِ أَوْ فِي ذِمَّةِ⁣(⁣٤) مُشْتَرِيهِ، ولَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ⁣(⁣٥) قَبْلَ الْقَبْضِ، وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِتَلَفِهِ⁣(⁣٦) وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَيُفْسَخُ مَعِيبُهُ، ولَا يُبْدَلُ غَالِبًا⁣(⁣٧). والثَّمَنُ عَكْسُهُ فِي ذَلِكَ غَالِبًا⁣(⁣٨). والْقِيَمِيُّ⁣(⁣٩) وَالْمُسَلَمُ فِيهِ مَبِيعٌ أَبَدًا،


(١) أي: سواء كانت الزيادة في الأربعة المذكورة قبل قبض المبيع أو بعده، في مجلس التعاقد أو بعده.

(٢) فلا تلزمه.

(٣) كَـ: شهر أو سنة، فأولهما وقت القبض.

(٤) فيصح فيهما معدوماً بحاضر لا غير. و (é).

(٥) ببيعٍ أو هبة ونحوهما، أما العتق والوقف ونحوهما فيصح، وكذا يجوز في فوائده. و (é).

(٦) حساً لا حكماً كذبح الشاة، فيخير بين أخذها وأرشها وبين الفسخ. (é). إلا بجناية المشتري. و (é).

(٧) احتراز من المسلم فيه لو استحق أو فسخ بعيب فإنه يبدل.

(*) ليست «غالباً» في الأزهار في الطبعة التي طبعها عبد الواسع، ولا في شرح الأزهار لابن مفتاح، لا متناً ولا شرحاً ولا حاشيةً، وبحثت في نسخة للأزهار خطية فلم أجدها، ولعل المشرف على الطبع أخذها من التاج المذهب، فهي فيه، ولعلها شرحٌ فَتُوُهِّمتْ متناً، مع أنه لا يستقيم؛ لأن المسلم فيه غير معين، فلا يوصف بكونه معيباً أو غير معيب، ولا شمله العموم حتى يحترز عنه، فجَعْلُها من الأزهار غلطٌ!

(٨) احتراز من ثمن الصرف وثمن المسلم فيه، فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. قيل: لأن من شرط صحته القبض قبل التفرق.

(٩) واعلم أن القيمي يثبت في الذمة في أربعة عشر موضعاً، وهي: =