الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ويجوز معاملة الظالم

صفحة 216 - الجزء 1

  وكَذَلِكَ الْمِثْلِيُّ غَيْرُ النَّقْدِ إنْ عُيِّنَ أَوْ قُوبِلَ بِالنَّقْدِ، وَإِلَّا فَثَمَنٌ أَبَدَاً كَالنَّقْدَيْنِ⁣(⁣١).

(٥) (فَصْلٌ): ويَجُوزُ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ

  وَيَجُوزُ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ بَيْعَاً⁣(⁣٢) وَشِرَاءً فِيمَا لَمْ يُظَنَّ تَحْرِيمُهُ، والْعَبْدِ والْمُمَيِّزِ مَا لَمْ يُظَنَّ حَجْرُهُمَا، وَهُوَ بِالْخَطَرِ.

  وَوَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرِ⁣(⁣٣) إنْ فَعَلَ لِمَصْلَحَةٍ⁣(⁣٤) وَهُوَ: أَبُوهُ، ثُمَّ وَصِيُّهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ وَصِيُّهُ، ثُمَّ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ وَمَنْصُوبُهُمَا، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَصْلَحَةِ الشِّرَاءِ، وَبَيْعِ سَرِيعِ الْفَسَادِ وَالْمَنْقُولِ⁣(⁣٥)، وَفِي الْإِنْفَاقِ⁣(⁣٦) وَالتَّسْلِيمِ. لَا⁣(⁣٧) الشِّرَاءُ مِنْ وَارِثِ مُسْتَغْرَقٍ بَاعَ لَا لِلْقَضَاءِ، ويَنْفُذُ بِالْإِيفَاءِ⁣(⁣٨) أَوِ الْإِبْرَاءِ.


=

مهرٌ وخلعٌ وإقرارٌ وتزكيةٌ ... هديٌ وأضحيةٌ كفارة سلمٌ

وصيةٌ ثم نذرٌ موجبٌ دية ... كتابةٌ وجزاءٌ لازمٌ ودمُ

ففيما ذكر يثبت القيمي في الذمة، أما لو باع أو اشترى أو وهب أو أجر أو تصدق بقيمي لا يملكه في الحال - فإنه لا يثبت في الذمة، ولا يصح؛ لكونه قيمياً غير موجود. من التاج المذهب.

(١) فهي ثمن إن لم تكن مسلماً فيها. و (é).

(٢) ويكره. (é).

(٣) والمجنون، والوقف، والمسجد. و (é).

(٤) فإن انكشف عدم المصلحة لم ينفذ. (é).

(٥) ما لم يظن المشتري عدم المصلحة فيلزمه البحث، فإن أنكرها الصبي فعلى المشتري البينة. و (é).

(٦) عليه.

(٧) عطف على فاعل «ويجوز» في أول الفصل.

(٨) لأهل الدين.