الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): ولا يجوز بيع الحر

صفحة 220 - الجزء 1

(٦) (فَصْلٌ): ولَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِّ

  وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِّ مُطْلَقًا⁣(⁣١)؛ فَيُؤَدَّبُ الْعَالِمُ، وَيَرُدُّ الْقَابِضُ إِلَّا الصَّبِيَّ مَا أَتْلَفَ فَإِنْ غَابَ⁣(⁣٢) مُنْقَطِعَةً فَالْمُدَلِّسُ⁣(⁣٣) وَيَرْجِعُ، وَإِلَّا⁣(⁣٤) فَلَا.

  وَلَا أُمِّ الْوَلَدِ، وَالنَّجِسِ، وَمَاءِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ، وَأَرْضِ مَكَّةَ⁣(⁣٥)، ومَا لَا نَفْعَ فِيهِ مُطْلَقًا⁣(⁣٦).

(٧) (فَصْلٌ): وَلَا يَصِحُّ فِي مِلْكٍ

  وَلَا يَصِحُّ فِي مِلْكٍ لَا قِيمَةَ لَهُ⁣(⁣٧)، أَوْ عَرَضَ مَا مَنَعَ بَيْعَهُ مُسْتَمِرًّا كَالْوَقْفِ أَوْ حَالًّا، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ.

  وَلَا فِي حَقٍّ⁣(⁣٨)، أَوْ حَمْلٍ أَوْ لَبَنٍ لَمْ يَنْفَصِلَا، أَوْ ثَمَرٍ قَبْلَ نَفْعِهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ صَلَاحِهِ، قِيلَ⁣(⁣٩): إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَلَا بَعْدَهُمَا بِشَرْطِ الْبَقَاءِ، وَلَا فِيمَا يَخْرُجُ شَيْئًا فَشَيْئًا⁣(⁣١٠).


(١) أي: سواء باع نفسه أو باعه غيره.

(٢) أي: القابض، أو خفي مكانه. وهي هنا بريد. (é).

(٣) حيث كان المدلس هو الحر المبيع. (é).

(٤) أي: إن لم تكن منقطعة فلا رجوع للمشتري على المدلس.

(٥) والمراد بمكة: ما حواه الحرم المحرم.

(٦) أي: لا ينتفع به على الإطلاق على أي وجه من وجوه الانتفاع، كالدمع، والبصاق، والهوام - وهي الحيوانات الصغيرة التي لا سم لها - والحشرات، وغير ذلك مما لا ينتفع به.

(٧) كَـ: حبة أو حبتين.

(٨) كَـ: الطرق والمناشي.

(٩) القيل لابن أبي الفوارس، والصحيح للمذهب خلافه.

(١٠) كَـ: الباميا، والباذنجان.