(6) (فصل): ولا يجوز بيع الحر
(٦) (فَصْلٌ): ولَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِّ
  وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِّ مُطْلَقًا(١)؛ فَيُؤَدَّبُ الْعَالِمُ، وَيَرُدُّ الْقَابِضُ إِلَّا الصَّبِيَّ مَا أَتْلَفَ فَإِنْ غَابَ(٢) مُنْقَطِعَةً فَالْمُدَلِّسُ(٣) وَيَرْجِعُ، وَإِلَّا(٤) فَلَا.
  وَلَا أُمِّ الْوَلَدِ، وَالنَّجِسِ، وَمَاءِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ، وَأَرْضِ مَكَّةَ(٥)، ومَا لَا نَفْعَ فِيهِ مُطْلَقًا(٦).
(٧) (فَصْلٌ): وَلَا يَصِحُّ فِي مِلْكٍ
  وَلَا يَصِحُّ فِي مِلْكٍ لَا قِيمَةَ لَهُ(٧)، أَوْ عَرَضَ مَا مَنَعَ بَيْعَهُ مُسْتَمِرًّا كَالْوَقْفِ أَوْ حَالًّا، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ.
  وَلَا فِي حَقٍّ(٨)، أَوْ حَمْلٍ أَوْ لَبَنٍ لَمْ يَنْفَصِلَا، أَوْ ثَمَرٍ قَبْلَ نَفْعِهِ، أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ صَلَاحِهِ، قِيلَ(٩): إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَلَا بَعْدَهُمَا بِشَرْطِ الْبَقَاءِ، وَلَا فِيمَا يَخْرُجُ شَيْئًا فَشَيْئًا(١٠).
(١) أي: سواء باع نفسه أو باعه غيره.
(٢) أي: القابض، أو خفي مكانه. وهي هنا بريد. (é).
(٣) حيث كان المدلس هو الحر المبيع. (é).
(٤) أي: إن لم تكن منقطعة فلا رجوع للمشتري على المدلس.
(٥) والمراد بمكة: ما حواه الحرم المحرم.
(٦) أي: لا ينتفع به على الإطلاق على أي وجه من وجوه الانتفاع، كالدمع، والبصاق، والهوام - وهي الحيوانات الصغيرة التي لا سم لها - والحشرات، وغير ذلك مما لا ينتفع به.
(٧) كَـ: حبة أو حبتين.
(٨) كَـ: الطرق والمناشي.
(٩) القيل لابن أبي الفوارس، والصحيح للمذهب خلافه.
(١٠) كَـ: الباميا، والباذنجان.