الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ويجوز معاملة الظالم

صفحة 219 - الجزء 1

  قَدْرِ⁣(⁣١) الثَّمَنِ⁣(⁣٢)، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِائَةٌ بِكَذَا، أَوْ مِائَةٌ⁣(⁣٣) كُلُّ كَذَا بِكَذَا، فَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فِي الْآخِرَتَيْنِ فَسَدَ فِي الْمُخْتَلِفِ مُطْلَقًا⁣(⁣٤)، وفِي غَيْرِهِ يُخَيَّرُ فِي النَّقصِ بَيْنَ الْفَسْخِ والْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ إِلَّا الْمَذْرُوعَ فِي الأوْلَى فَبِالْكُلِّ إِنْ شَاءَ، وَفِي الزِّيَادَةِ رَدُّهَا إِلَّا الْمَذْرُوعَ فَيَأْخُذُهَا بِلَا شَيْءٍ فِي الْأُولَى، وبِحِصَّتِهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ يَفْسَخُ⁣(⁣٥).

  وَبَعْضِ صُّبْرَةٍ مُشَاعًا⁣(⁣٦) أَوْ مُقَدَّرًا، مُيِّزَ⁣(⁣٧) فِي الْمُخْتَلِفِ قَبْلَ الْبَيْعِ، وعُيِّنَتْ جِهَتُهُ فِي مُخْتَلِفِ الْمَذْرُوعِ، وَكَذَا إنْ شُرِطَ الْخِيَارُ⁣(⁣٨) مُدَّةً مَعْلُومَةً، لَا مِنْهَا كَذَا بِكَذَا إنْ نَقَصَتْ، أَوْ كُلُّ كَذَا بِكَذَا مُطْلَقًا⁣(⁣٩) - فَيَفْسُدُ.

  وَتُعَيَّنُ الْأَرْضُ بِمَا يُمَيِّزُهَا مِنْ إشَارَةٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ لَقَبٍ.


(١) وخيار الرؤية في المختلف.

(٢) والمبيع. (é).

(٣) وللمشتري خيار الرؤية في المختلف في الأربع الصور، وفي المستوي في الآخرتين قبل الرؤية. و (é).

(٤) أي: سواء كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة. وسواء كان معدوداً أو مذروعاً أو مكيلاً أو موزوناً.

(٥) حيث في رد الزيادة ضرر، وإلا ردها ولا فسخ. والفسخ على التراخي. و (é).

(٦) ومؤنة التسليم عليهما بعد القبض بالتخلية، وقَبْلُ على البائع. والتخلية قبض. و (é).

(٧) كَـ: عشر رمان مُيِّزْنَ قبل البيع.

(٨) لأحدهما يختار ذلك المقدر، ويختار الجهة في المذروع، صح البيع في المختلف.

(٩) أي: سواء قيدت بشرط أم لم تقيد، زادت أم نقصت. لا يستقيم قوله: «زادت أم نقصت، قيدت أم لا» إلا إذا قال البائع: هي مائة، وقال المشتري: شريت منك بعضها كل كذا بكذا؛ فيفسد البيع لجهالة الثمن والمبيع. والحاصل: أن هذا البيع فاسد سواء ذكر مقدار الصبرة أم لا. وإذا ذكر مقدار الصبرة فالبيع فاسد أيضاً، سواء كملت أو نقصت أو زادت؛ لجهالة قدر المبيع والثمن.