الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): والتخلية للتسليم قبض

صفحة 222 - الجزء 1

  حَالَ الْعَقْدِ غَالِبًا⁣(⁣١)، أَوْ إجَازَتِهَا⁣(⁣٢)، بِلَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ⁣(⁣٣) لَا⁣(⁣٤) تَقَدُّمَ⁣(⁣٥) الْعَقْدِ. وَيُخَيَّرُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ قَبْلَهَا. قِيلَ: وَلَا تَدْخُلُ الْفَوَائِدُ وَلَوْ مُتَّصِلَةً⁣(⁣٦). وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ غَالِبًا⁣(⁣٧). وتَلْحَقُ آخِرَ الْعَقْدَيْنِ. وَيَنْفُذُ فِي نَصِيبِ الْعَاقِدِ شَرِيكًا غَالِبًا⁣(⁣٨).

(٩) (فَصْلٌ): وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ

  وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ⁣(⁣٩)، فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ⁣(⁣١٠)، غَيْرِ مَوْقُوفٍ⁣(⁣١١)، مَبِيعٍ غَيْرِ مَعِيبٍ، ولَا نَاقِصٍ⁣(⁣١٢)، ولَا أَمَانَةٍ⁣(⁣١٣)،


(١) احترازا من صورة: لو باع الفضولي مال الصبي فالولاية إلى وليه حال العقد، وإذا لم تقع الإجازة حتى بلغ الصبي فإن الإجازة حينئذ إلى الصبي.

(٢) أي: الإجازة.

(٣) أي: كونه إجازة.

(٤) أي: لا لو جهل تقدم العقد.

(٥) فلا تكون إجازة.

(٦) والصحيح للمذهب خلافه، وأن الفوائد تدخل في العقد، سواء كانت متصلة عند الإجازة أم منفصلة.

(٧) احترازاً من صورتين:

١ - حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضولي للثمن أو المبيع، فتكون إجازة للبيع وقبض الثمن، ويتعلق به حق المطالبة.

٢ - إذا جعل الفضولي الخيار له فأجاز المالك عالما فإنه يكون الخيار للفضولي.

(٨) احترازاً من أن يحصل بنفوذه ضرر على الشركاء.

(٩) والقبض: نقل المنقول جميعه، والتصرف في غيره، كحرث الأرض، أو طيافتها، ودخول الدار.

(١٠) والعبرة بمذهب المشتري. (é).

(١١) قبل الإجازة، لا بعدها فيصح. و (é).

(١٢) قدراً أو صفةً. و (é). إلا برضا المشتري به، أو بالمعيب. و (é).

(١٣) ولا ضمانة ظلم. (*) كالوديعة. (é).