(9) (فصل): والتخلية للتسليم قبض
  حَالَ الْعَقْدِ غَالِبًا(١)، أَوْ إجَازَتِهَا(٢)، بِلَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ(٣) لَا(٤) تَقَدُّمَ(٥) الْعَقْدِ. وَيُخَيَّرُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ قَبْلَهَا. قِيلَ: وَلَا تَدْخُلُ الْفَوَائِدُ وَلَوْ مُتَّصِلَةً(٦). وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقٌّ بِفُضُولِيٍّ غَالِبًا(٧). وتَلْحَقُ آخِرَ الْعَقْدَيْنِ. وَيَنْفُذُ فِي نَصِيبِ الْعَاقِدِ شَرِيكًا غَالِبًا(٨).
(٩) (فَصْلٌ): وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ
  وَالتَّخْلِيَةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ(٩)، فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ(١٠)، غَيْرِ مَوْقُوفٍ(١١)، مَبِيعٍ غَيْرِ مَعِيبٍ، ولَا نَاقِصٍ(١٢)، ولَا أَمَانَةٍ(١٣)،
(١) احترازا من صورة: لو باع الفضولي مال الصبي فالولاية إلى وليه حال العقد، وإذا لم تقع الإجازة حتى بلغ الصبي فإن الإجازة حينئذ إلى الصبي.
(٢) أي: الإجازة.
(٣) أي: كونه إجازة.
(٤) أي: لا لو جهل تقدم العقد.
(٥) فلا تكون إجازة.
(٦) والصحيح للمذهب خلافه، وأن الفوائد تدخل في العقد، سواء كانت متصلة عند الإجازة أم منفصلة.
(٧) احترازاً من صورتين:
١ - حيث أجاز المالك وقد علم بقبض الفضولي للثمن أو المبيع، فتكون إجازة للبيع وقبض الثمن، ويتعلق به حق المطالبة.
٢ - إذا جعل الفضولي الخيار له فأجاز المالك عالما فإنه يكون الخيار للفضولي.
(٨) احترازاً من أن يحصل بنفوذه ضرر على الشركاء.
(٩) والقبض: نقل المنقول جميعه، والتصرف في غيره، كحرث الأرض، أو طيافتها، ودخول الدار.
(١٠) والعبرة بمذهب المشتري. (é).
(١١) قبل الإجازة، لا بعدها فيصح. و (é).
(١٢) قدراً أو صفةً. و (é). إلا برضا المشتري به، أو بالمعيب. و (é).
(١٣) ولا ضمانة ظلم. (*) كالوديعة. (é).