الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): والتخلية للتسليم قبض

صفحة 223 - الجزء 1

  مَقْبُوضِ الثَّمَنِ⁣(⁣١) أَوْ فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٢)، بِلَا⁣(⁣٣) مَانِعٍ مِنْ أَخْذِهِ فِي الْحَالِ⁣(⁣٤) أَوْ نَفْعِهِ⁣(⁣٥).

  وَيُقَدَّمُ⁣(⁣٦) تَسْلِيمُ⁣(⁣٧) الثَّمَنِ إنْ حَضَرَ⁣(⁣٨) الْمَبِيعُ. وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْقَبْضِ وَلَوْ لِلْبَائِعِ⁣(⁣٩)، وَلَا يَقْبِضُ بِالتَّخْلِيَةِ. وَالْمُؤَنُ⁣(⁣١٠) قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ والْفَصْلِ والْكَيْلِ، لَا الْقَطْفِ⁣(⁣١١) وَالصَّبِّ.

  وَلَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ⁣(⁣١٢) غَالِبًا⁣(⁣١٣)، أَوْ مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي إِلَّا


(١) كله؛ فتَسليمُ بعضه لا يبيح له قبض بعض المبيع بغير إذن. و (é). أو مؤجلاً، أو في ذمة البائع، أو قد سقط بإبراءٍ أو نحوه. و (é).

(٢) أمر البائع للمشتري بالقبض مع حضور المبيع، أو المشتري للبائع مع حضور الثمن. (é).

(٣) فلا يكون مؤجراً، أو معاراً، أو مغصوباً، أو يخاف من منع ظالم. و (é).

(٤) لا في المستقبل. ولا بد أن يكون قريباً؛ بحيث تناله يده أو عصاه. و (é).

(٥) فلا يكون مشغولاً بملك البائع أو غيره؛ إلا برضا المشتري.

(٦) فإن كان المشتري اثنين فسلم أحدهما حبس المبيع، ما لم يكن قسمته إفرازاً حتى يسلم الآخر. ولو كان المبيع حاضرا وسلم الثمن، ثم أبق العبد قبل القبض لم يلزم رد الثمن. و (é).

(٧) إن لم يكن مؤجلاً. و (é).

(٨) فإن كان غائباً لم يلزم. و (é).

(٩) إذا كان البائع وكيلاً بالقبض فلا بد من النية عند نقله للمبيع أنه قبض؛ وقبل قبضه للثمن؛ لأنه لا حق للمشتري في القبض إلا بإذنه؛ فتكون النية إذناً؛ فيصح القبض. والنية قبل قبض الثمن؛ وكذا المستأجر ونحوه إن كان وكيلا بقبض المبيع الذي استأجره قبل قبضه لنفسه؛ لئلا يلتبس هل قبض لنفسه أو لموكله. (é).

(١٠) ومؤن الثمن على المشتري. (é).

(١١) وجز القضب، وحصد الزرع. (é).

(١٢) إلا لعرف أو شرط. و (é).

(١٣) احترازا من أن يجهل المشتري موضع المبيع عند العقد فإنه يجب على البائع تسليمه إلى موضع العقد. وللمشتري الفسخ قبل إحضاره. (é).