الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): والتخلية للتسليم قبض

صفحة 225 - الجزء 1

  وَيُسْتَحَقُّ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا⁣(⁣١)، أَوْ تَوْفِيرِ الثَّمَنِ⁣(⁣٢) فِي الصَّحِيحِ. فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا ذُو حَقٍّ كَالْمُسْتَأْجِرِ⁣(⁣٣)، لَا الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ⁣(⁣٤).


(١) أي: سواء كان العقد صحيحاً أم فاسداً.

(٢) جميعه. (é).

(٣) والمرتهن، وإن قبضه بإذنهما فقد بطل حقهما. و (é).

(٤) وكذا الوديع والمستعير، إلا أن يستعير ليزرع ولم يقصر فله حبسه حتى يحصد. و (é).