(9) (فصل): والتخلية للتسليم قبض
صفحة 225
- الجزء 1
  وَيُسْتَحَقُّ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ مُطْلَقًا(١)، أَوْ تَوْفِيرِ الثَّمَنِ(٢) فِي الصَّحِيحِ. فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا ذُو حَقٍّ كَالْمُسْتَأْجِرِ(٣)، لَا الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ(٤).
(١) أي: سواء كان العقد صحيحاً أم فاسداً.
(٢) جميعه. (é).
(٣) والمرتهن، وإن قبضه بإذنهما فقد بطل حقهما. و (é).
(٤) وكذا الوديع والمستعير، إلا أن يستعير ليزرع ولم يقصر فله حبسه حتى يحصد. و (é).