الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): والتخلية للتسليم قبض

صفحة 224 - الجزء 1

  لِعُرْفٍ⁣(⁣١). وَلَا يُسَلِّمُ الشَّرِيكُ⁣(⁣٢) إِلَّا بِحُضُورِ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنِهِ أَوِ الْحَاكِمِ، وَإِلَّا ضَمِنَ إنْ أَذِنَ⁣(⁣٣)، وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ إنْ جَنَى أَوْ عَلِمَ.

  وَلَا يَنْفُذُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلَّا الْوَقْفُ، وَالْعِتْقُ⁣(⁣٤) وَلَوْ بِمَالٍ⁣(⁣٥)، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذْ، وَاسْتِسْعَاؤُهُ فِي النَّافِذِ بِالْأَقَلِّ مِنَ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ، وَيَرْجِعُ⁣(⁣٦) عَلَى الْمُعْتِقِ.

  وَمَنْ أَعْتَقَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْ صَحَّ إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْأَوَّلَيْنِ، أَوِ الثَّانِي⁣(⁣٧) مُوَفِّرًا لِلثَّمَنِ⁣(⁣٨)، وَإِلَّا فَلَا.

  وَمَا اشْتُرِيَ بِتَقْدِيرٍ وَقَعَ⁣(⁣٩) قَبْلَ اللَّفْظِ⁣(⁣١٠) أُعِيدَ لِبَيْعِهِ⁣(⁣١١) حَتْمًا إِلَّا الذَّرْعَ.


(١) إذا كان معروفا للبائع، وإلا فسد العقد. و (é).

(٢) إذا باع نصيبه من غير شريكه.

(٣) بالقبض، وإلا فلا مطلقاً. (é). ويضمن المشتري، ولو كان الثمن مقبوضاً في العقد الصحيح. و (é).

(٤) والاستيلاد. (é).

(٥) كَـ: المكاتبة.

(٦) أي: العبد المعتق إن نوى الرجوع، فإن كان مكاتباً وعجز رُدَّ إلى البائع ولو سلم بعض مال الكتابة و (é). وإنما يرجع إذا سعى بنية الرجوع وإلا فلا. و (é). وكذا إذا وقفه، ثم عجز عن الثمن استسعاه، وكذا إذا كان المبيع مالاَ غير عبد ثم وقفه وعجز عن الثمن استغله البائع حتى يستوفي. و (é).

(٧) حال كونه موفِّراً.

(٨) إلى البائع الأول، أو كان الثمن مؤجلاً. و (é). أو قد أذن له بالقبض. (é).

(٩) أي: الكيل ونحوه.

(١٠) بالبيع.

(١١) ثانياً، لا البيع الأول فقد صح وإن وقع الكيل قبله. و (é).