(9) (فصل): والتخلية للتسليم قبض
  لِعُرْفٍ(١). وَلَا يُسَلِّمُ الشَّرِيكُ(٢) إِلَّا بِحُضُورِ شَرِيكِهِ أَوْ إذْنِهِ أَوِ الْحَاكِمِ، وَإِلَّا ضَمِنَ إنْ أَذِنَ(٣)، وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ إنْ جَنَى أَوْ عَلِمَ.
  وَلَا يَنْفُذُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلَّا الْوَقْفُ، وَالْعِتْقُ(٤) وَلَوْ بِمَالٍ(٥)، ثُمَّ إنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذْ، وَاسْتِسْعَاؤُهُ فِي النَّافِذِ بِالْأَقَلِّ مِنَ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ، وَيَرْجِعُ(٦) عَلَى الْمُعْتِقِ.
  وَمَنْ أَعْتَقَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرٍ لَمْ يَقْبِضْ صَحَّ إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْأَوَّلَيْنِ، أَوِ الثَّانِي(٧) مُوَفِّرًا لِلثَّمَنِ(٨)، وَإِلَّا فَلَا.
  وَمَا اشْتُرِيَ بِتَقْدِيرٍ وَقَعَ(٩) قَبْلَ اللَّفْظِ(١٠) أُعِيدَ لِبَيْعِهِ(١١) حَتْمًا إِلَّا الذَّرْعَ.
(١) إذا كان معروفا للبائع، وإلا فسد العقد. و (é).
(٢) إذا باع نصيبه من غير شريكه.
(٣) بالقبض، وإلا فلا مطلقاً. (é). ويضمن المشتري، ولو كان الثمن مقبوضاً في العقد الصحيح. و (é).
(٤) والاستيلاد. (é).
(٥) كَـ: المكاتبة.
(٦) أي: العبد المعتق إن نوى الرجوع، فإن كان مكاتباً وعجز رُدَّ إلى البائع ولو سلم بعض مال الكتابة و (é). وإنما يرجع إذا سعى بنية الرجوع وإلا فلا. و (é). وكذا إذا وقفه، ثم عجز عن الثمن استسعاه، وكذا إذا كان المبيع مالاَ غير عبد ثم وقفه وعجز عن الثمن استغله البائع حتى يستوفي. و (é).
(٧) حال كونه موفِّراً.
(٨) إلى البائع الأول، أو كان الثمن مؤجلاً. و (é). أو قد أذن له بالقبض. (é).
(٩) أي: الكيل ونحوه.
(١٠) بالبيع.
(١١) ثانياً، لا البيع الأول فقد صح وإن وقع الكيل قبله. و (é).