(2) (فصل): ويصح منها ما لم يقتض الجهالة
  وَبَقَاءُ الشَّجَرَةِ الْمَبِيعَةِ فِي قَرَارِهَا(١) مُدَّتَهَا، وَعَلَى أَنْ يَفْسَخَ إنْ شُفِعَ. أَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ كَعَلَى أَنْ تُغِلَّ أَوْ تَحْلِبَ كَذَا، لَا عَلَى تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ لِيَوْمِ كَذَا وإِلَّا فَلَا بَيْعَ. أَوْ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِ كَشَرْطَيْنِ(٢) أَوْ بَيْعَتَيْنِ(٣) فِي بَيْعٍ، وَنَحْوِهِمَا(٤) مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ غَالِبًا(٥).
(٢) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَقْتَضِ الْجَهَالَةَ
  وَيَصِحُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَقْتَضِ الْجَهَالَةَ مِنْ وَصْفٍ لِلْبَيْعِ كَخِيَارٍ مَعْلُومٍ. أَوْ لِلْمَبِيعِ كَعَلَى أَنَّهَا لَبُونٌ، أَوْ تُغِلُّ كَذَا صِفَةً فِي الْمَاضِي، وَيُعْرَفُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ(٦) مَعَ انْتِفَاءِ الضَّارِّ وَحُصُولِ مَا تَحْتَاجُ(٧) إلَيْهِ. أَوْ لِلثَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ، أَوْ يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالِ الْمَنْزِلِ. وَمِنْهُ بَقَاءُ الشَّجَرَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً. ومَا سِوَى ذَلِكَ فَلَغْوٌ.
  ونُدِبَ الْوَفَاءُ، ويَرْجِعُ بِمَا حَطَّ لِأَجْلِهِ مَنْ لَمْ يُوفَ لَهُ بِهِ.
(١) سواء شرط البائع أم المشتري. (é).
(٢) شرطين في بيع: بكذا إن كان نقداً، وبكذا إن كان نسيئة. أو إلى أجل كذا بكذا، وإلى كذا بكذا.
(٣) وبيعين في بيع: بعتك بكذا على أن تبيعني به كذا، أو شريت منك نصف هذه الأرض على أن يكون نصيبي غربيها عند القسمة.
(٤) كَـ: سلف وبيع، وهو أن يقرض البائع المشتري ثمن المبيع ليشتريه بأكثر من سعر يومه. وكَسلم وبيع، وهو أن يبيع المسلم فيه من صاحبه قبل القبض.
(٥) احتراز من أمور نهي عنها ولا توجب الفساد في البيع، مثل: النجش، وهو أن يدفع في السلعة كثيراً وهو لا يريد شراءها؛ ليحبس البائع عن بيعها، أو ليغليها على الناس. والسوم على السوم بعد التراضي. وتلقي الركبان.
(٦) بأول حلبة، وأول ثمرة. (é).
(٧) واتفاق المحل. و (é).