(1) (فصل): إذا اختلف المالان
(٢) (بَابُ الرَّبَوِيَّاتِ(١))
(١) (فَصْلٌ): إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ
  إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ: فَفِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ(٢) بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ(٣) يَجُوزُ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَأُ.
  وَفِي أَحَدِهِمَا أَوْ لَا تَقْدِيرَ لَهُمَا التَّفَاضُلُ فَقَطْ إِلَّا الْمَوْزُونَ بِالنَّقْدِ فَكِلَاهُمَا، وَنَحْوَ سَفَرْجَلٍ بِرُمَّانٍ سَلَمًا(٤). فَإِنْ اتَّفَقَا فِيهِمَا اشْتُرِطَ الْمِلْكُ، والْحُلُولُ(٥)، وَتَيَقُّنُ التَّسَاوِي حَالَ الْعَقْدِ، وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ طَالَ، أَوِ انْتَقَلَ الْبَيِّعَانِ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا، أَوْ أَخَذَ(٦) رَهْنًا أَوْ إحَالَةً أَوْ كَفَالَةً مَا لَمْ يَفْتَرِقَا لَا الْمُتَدِّرِكُ(٧).
(١) لم يتوعد الله على معصية بمثل ما توعد على الربا، بقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ}[البقرة ٢٧٩]، وما أحل الله الربا في شريعة قط، وفي الحديث الصحيح الذي رواه الهادي # في الأحكام: «لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه»، وقال عليٌ - كرم الله وجهه -: (الفقه ثم المتْجَر، ومن اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا). والمنصوص منه عن الرسول ÷، سبعة أنواع؛ يجمعها قوله:
ذهبٌ فضةٌ وبُرٌّ شعيرٌ ... ذرة التمر واختتمها بملح
ويقاس عليها ما اتفق جنساً وتقديراً من غيرها.
(٢) أو أحدهما مقدر. (é).
(٣) لا بغيرهما. (é).
(٤) لا غير سلم؛ لكونه بيعًا للمعدوم، ولا يصح مع النسأ. (é). وإن لم يتفاضلا.
(٥) هو عدم ذكر الخيار؛ ما لم يبطل في المجلس، وعدم ذكر الأجل مطلقاً. (é).
(٦) أحدهما.
(٧) الكفيل؛ فإنه لا يضر مفارقته قبل القبض.