الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ويحرم

صفحة 230 - الجزء 1

  وَالْمُزَابَنَةُ⁣(⁣١) إِلَّا الْعَرَايَا⁣(⁣٢)، وَتَلَقِّي الْجَلُوبَةِ⁣(⁣٣)، وَاحْتِكَارُ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ⁣(⁣٤) الْفَاضِلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمَنْ يُمُوْنُ إلَى الْغَلَّةِ⁣(⁣٥) مَعَ الْحَاجَةِ⁣(⁣٦) وَعَدَمِهِ إِلَّا مَعَ مِثْلِهِ، فَيُكَلَّفُ الْبَيْعَ، لَا التَّسْعِيرَ فِي الْقُوتَيْنِ فَقَطْ.

  وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ⁣(⁣٧) الْمَحَارِمِ فِي الْمِلْكِ⁣(⁣٨) حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ⁣(⁣٩)، وَإِنْ رَضِيَ الْكَبِيرُ.

  وَالنَّجْشُ⁣(⁣١٠). وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ⁣(⁣١١) وَالْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ⁣(⁣١٢) بَعْدَ التَّرَاضِي.

  وَسَلَمٌ⁣(⁣١٣) أَوْ سَلَفٌ⁣(⁣١٤) وَبَيْعٌ.


(١) بيع التمر على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل.

(٢) وهو بيع الرطب على النخل بتمر، نسأ وغير نسأ، بعد تقديره؛ فإنه جائز للفقراء دون النصاب. ولا يجوز في العنب والزبيب وغيرهما، ولا في الرطب لو قد قطف. و (é). والفقير الذي لا يجد نقداً يشتري به. و (é).

(٣) فإن باع خارجاً ثم دخل فعرف أنه مغبون فله الخيار. (é).

(٤) المحترمة. (é).

(٥) فإن لم يكن له غلة فالسنة. (é).

(٦) وهو الضرر ولو بواحد من الناس. (é).

(٧) إلا الحمل في بطن أمه. و (é).

(٨) لا العتق والوقف. (é). ولو بعض واحد. (é).

(٩) ويفيق المجنون.

(١٠) رفع ثمن المعروض ليخدع غيره أو ليحير البائع.

(١١) والسوم: الزيادة في الثمن أو في المبيع سرًّا أو جهرًا بعد التراضي قبل البيع، والمقرر وإن لم يزد. (é).

(١٢) أن يزيد من باع بخيار ليبيع منه، أو ينقص من اشترى بخيار ليشتري منه.

(١٣) بيع المسلم فيه قبل قبضه.

(١٤) هو أن يقرض البائعُ المشتري ثمن المبيع ليشتريه بأكثر من سعر يومه.