الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (باب الربويات)

صفحة 231 - الجزء 1

  وَرِبْحُ مَا اشْتُرِيَ⁣(⁣١) بِنَقْدٍ غَصْبٍ أَوْ ثَمَنِهِ⁣(⁣٢).

  وَبَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَإِ، وَبِأَقَلَّ مِمَّا شُرِيَ بِهِ إِلَّا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ⁣(⁣٣)، أَوْ مِنْهُ غَيْرَ حِيلَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ⁣(⁣٤)، أَوْ بِقَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ⁣(⁣٥) وَفَوَائِدِهِ⁣(⁣٦) الْأَصْلِيَّةِ⁣(⁣٧).


(١) هذا ربح المبيع، والثانية ربح النقد إذا شرى به ثم ربح.

(٢) أي: البائع إذا شرى بثمن المغصوب سلعة، ثم ربح فيها فالربح حرام. و (é).

(٣) غير حيلة. (é).

(٤) غير حيلة. (é).

(٥) أو بعيبه الحادث عند المشتري. (é).

(٦) أو من فوائده الأصلية.

(٧) المتصلة حال العقد، لا الفرعية، ولا ما نقص من سعره. و (é). وهو ضعيف؛ إذ لا حيلة، كَكراء الدار، فلا يبيع بنقص بقدر الكراء.