(2) (باب الربويات)
  وَرِبْحُ مَا اشْتُرِيَ(١) بِنَقْدٍ غَصْبٍ أَوْ ثَمَنِهِ(٢).
  وَبَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَإِ، وَبِأَقَلَّ مِمَّا شُرِيَ بِهِ إِلَّا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ(٣)، أَوْ مِنْهُ غَيْرَ حِيلَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ(٤)، أَوْ بِقَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ(٥) وَفَوَائِدِهِ(٦) الْأَصْلِيَّةِ(٧).
(١) هذا ربح المبيع، والثانية ربح النقد إذا شرى به ثم ربح.
(٢) أي: البائع إذا شرى بثمن المغصوب سلعة، ثم ربح فيها فالربح حرام. و (é).
(٣) غير حيلة. (é).
(٤) غير حيلة. (é).
(٥) أو بعيبه الحادث عند المشتري. (é).
(٦) أو من فوائده الأصلية.
(٧) المتصلة حال العقد، لا الفرعية، ولا ما نقص من سعره. و (é). وهو ضعيف؛ إذ لا حيلة، كَكراء الدار، فلا يبيع بنقص بقدر الكراء.