(1) (فصل): فمن اشترى غائبا
  لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ؛ فَيَتْبَعُهُ(١) الْجَاعِلُ إلَّا لِشَرْطٍ.
  وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ(٢) مُطْلَقًا(٣)؛ فَيَتْبَعُهُ الْمَجْعُولُ(٤) لَهُ.
  وَبِإِمْضَائِهِ(٥) وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ، وَهُوَ(٦) عَلَى خِيَارِهِ(٧)، عَكْسَ الْفَسْخِ(٨).
  وبِأَيِّ تَصَرُّفٍ لِنَفْسِهِ(٩) غَيْرِ تَعَرُّفٍ(١٠) كَالتَّقْبِيلِ(١١) وَالشَّفْعِ وَالتَّأْجِيرِ وَلَوْ إِلَى الْمُشْتَرِي غَالِبًا(١٢).
  وَبِسُكُوتِهِ لِتَمَامِ الْمُدَّةِ عَاقِلًا(١٣) وَلَوْ جَاهِلًا(١٤).
(١) أي: فيتبع الأجنبي من شرط له الخيار منهما، فيكون له الخيار معه.
(٢) وهو الشارط للخيار لنفسه أو لأجنبي.
(٣) أي: سواء شرطه لنفسه أم لغيره؛ فإنه يبطل الخيار بموته.
(٤) وهو الأجنبي، لا العكس. و (é).
(٥) أي: إمضاء البيع.
(٦) أي: الآخر.
(٧) إن كان له خيار.
(٨) فلا يصح إلا في حضرة الآخر.
(٩) لا للمبيع، كأن يركب الدابة ليسقيها ونحوه.
(١٠) أما إذا ركب الدابة ليعرف كيفية مشيها، أو عمل على الثور كذلك؛ فلا يبطل الخيار. و (é).
(١١) فإنه ليس للتعرف.
(١٢) احتراز من صورتين فإن التصرف لا يبطل الخيار فيهما: الأولى: مثل حيث يشتريه المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة ثم يؤجر البائع من المشتري أو من غيره تلك المنافع المستثناة فإن ذلك لا ينفسخ به البيع. الثانية: حيث شرط أن لا فسخ له إلا برد الثمن أو مثله في مدة معلومة؛ فلا يكون فسخاً لو أجره.
(١٣) لا نائماً أو مجنوناً. (é).
(١٤) لبطلان الخيار بالسكوت، أو بمضي المدة؛ لا جاهلاً لثبوت الخيار له فلا يبطل. (é).