(1) (فصل): فمن اشترى غائبا
  وَلِلرُّؤْيَةِ، وَالشَّرْطِ، وَالْعَيْبِ.
(١) (فَصْلٌ): فَمَنْ اشْتَرَى غَائِبَاً
  فَمَنِ اشْتَرَى غَائِبًا ذُكِرَ جِنْسُهُ صَحَّ، وَلَهُ رَدُّهُ عَقِيبَ رُؤْيَةٍ مُمَيِّزَةٍ بِتَأَمُّلٍ لِجَمِيعِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ إلَّا مَا يُعْفَى(١).
  وَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ(٢)، وَالْإِبْطَالِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَبِالتَّصَرُّفِ غَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ(٣)، وَبِالتَّعْيُّبِ، وَالنَّقْصِ(٤) عَمَّا شَمَلَهُ الْعَقْدُ غَالِبًا(٥)، وَجَسِّ مَا يُجَسُّ(٦)، وَبِسُكُوتِهِ عَقِيبَهَا، وَبِرُؤْيَةٍ مِنَ الْوَكِيلِ(٧) لَا الرَّسُولِ، وَلِبَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْبَاقِي، وَمُتَقَدِّمَةٍ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ. وَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَهَا، وَفَرْعِيَّةُ(٨) مَا قَبَضَ وَإِنْ رَدَّ. وَالْقَوْلُ لَهُ فِي نَفْيِ الْمُمَيِّزَةِ، وَلِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ الْفَسْخِ.
(٢) (فَصْلٌ): ويَصِحُّ - وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ
  وَيَصِحُّ - وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ(٩) - شَرْطُ الْخِيَارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَهُمَا أَوْ
(١) كَالمتخذ سقفه الأسفل.
(٢) ويثبت البيع مع بطلان الخيار في هذه كلها. (é).
(٣) كَركوب الدابة، ولبس الثوب.
(٤) كَحلب الدابة، وأخذ صوفها إذا كانا موجودين حال العقد؛ لا ما وجد بعد.
(٥) احتراز من المصراة إذا استهلك لبنها الذي شمله العقد؛ فعلى مذهب الإمام # أنه لا يبطل خيار الرؤية، والصحيح المقرر للمذهب: أن ذلك النقص يبطل به خيار الرؤية، ويثبت له الرد بخيار الغرر.
(٦) كَالشاة لمعرفة سمنها.
(٧) والفسخ للوكيل بالشراء إذا لم يُضفْ، وللموكل بالرؤية مع الإضافة. و (é).
(٨) كَالكسب، أو يشتريه مؤجراً أو نحوه. لا الأصلية، كَالصوف والولد والثمر واللبن.
(٩) إلا لعرف أنه مثل المشروط حاله. (é).