(6) (فصل): ويستحق الأرش
  مِنْ جِنْسٍ عَيَّنَهُ(١)، أَوْ قَدْرٍ مِنْهُ(٢) وَطَابَقَ، لَا مِمَّا حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَفْسُدُ(٣).
(٦) (فَصْلٌ): وَيَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ
  وَيَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ لَا الرَّدَّ إِلَّا بِالرِّضَا(٤): بِتَلَفِهِ(٥) أَوْ بَعْضِهِ فِي يَدِهِ، وَلَوْ بَعْدَ امْتِنَاعِ الْبَائِعِ عَنِ الْقَبْضِ(٦)، أَوِ الْقَبُولِ مَعَ التَّخْلِيَةِ.
  وَبِخُرُوجِهِ(٧) أَوْ بَعْضِهِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِلْمِ، وَلَوْ بِعِوَضٍ مَا لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمِ(٨).
  وَبِتَعَيُّبِهِ مَعَهُ بِجِنَايَةٍ(٩) يُعْرَفُ الْعَيْبُ(١٠) بِدُونِهَا مِمَّنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ، وَفِي عَكْسِهَا(١١) يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وأَرْشِ الْقَدِيمِ، أَوْ رَدِّهِ وأَرْشِ الْحَدِيثِ إِلَّا عَنْ سَبَبٍ
(١) كَأن يتبرأ من صخرات في الأرض.
(٢) كَأن يبيع الأرض ويتبرأ من صخرتين فيها.
(٣) البيع؛ إذا كان التبري شرطاً مقارناً. (é).
(٤) من البائع بالرد.
(٥) قبل العلم بالعيب؛ إن كان المتلف المشتري ولو بجناية البائع، وإلا فلا.
(٦) فإن قبض أو قَبِلَ مع التخلية تلف من مال البائع. (é).
(٧) كَأن يبيع، أو يهب، ونحوه.
(٨) فإذا رد بحكم، أو بالرؤية، أو الشرط، أو فقد الصفة، قبل القبض، وكذا الفساد المجمع عليه قبل القبض؛ فله رده إلى الأول. و (é).
(٩) فإن كان بغير جناية كاللبس للثوب وزرع الأرض لم يبطل الخيار، وكذا إن كانت بإذن البائع فله الرد بلا أرش. و (é).
(١٠) فلو لم يعرف إلا بها، كعيب باطن الشاة لا يعرف إلا بالذبح فله الرد، وعليه الأرش.
(١١) عكس الثلاثة القيود حصول العيب بغير جناية بل باستعمال، أو لا يعرف العيب إلا بها، أو ممن لا تضمن جنايته، كَسبع وبهيمة غير عقور، أو آفة إلهية، أو عقور وقد حفظه حفظ مثله.