(6) (فصل): ويستحق الأرش
  قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا شَيْءَ(١)، فَإِنْ زَالَ أَحَدُهُمَا فَالْتَبَسَ أَيُّهُمَا تَعَيَّنَ الْأَرْشُ(٢). وَوَطْؤُهُ وَنَحْوُهُ(٣) جِنَايَةٌ.
  وَبِزِيَادَتِهِ مَعَهُ مَا لَا يَنْفَصِلُ بِفِعْلِهِ(٤)، وفِي الْمُنْفَصِلِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الْأَرْشِ أَوِ الْقَلْعِ وَالرَّدِّ، فَإِنْ تَضَرَّرَ بَطَلَ الرَّدُّ لَا الْأَرْشُ، وَلَوْ(٥) كَانَ الزَّائِدُ بِهَا ثَمَنَ الْمَعِيبِ قِيْمِيًّا سَلِيمًا لَمْ يَبْطُلْ(٦)، وَاسْتَحَقَّ(٧) قِيمَةَ الزِّيَادَةِ، كَلَوْ تَضَرَّرَتْ(٨) وَحْدَهَا فِيهِمَا(٩). وَأَمَّا بِفِعْلِ غَيْرِهِ(١٠) فَيَرُدُّهُ دُونَ(١١) الْفَرْعِيَّةِ مُطْلَقًا(١٢)، وَكَذَا الْأَصْلِيَّةُ(١٣) إِلَّا بِحُكْمٍ فَيَضْمَنُ تَالِفَهَا.
(١) أي: فيرده بدون أرش.
(٢) أرش الأقل من العيبين للمشتري. و (é).
(٣) التقبيل، واللمس والنظر إذا كانا لشهوة. (é).
(٤) أو غيره بإذنه. (é).
(٥) أي: ولو كانت الزيادة في ثمن المبيع المعيب، فإنها لا تمنع الرد؛ فإن كان قيمياً رجع الثمن إلى المشتري، ويسلم للبائع قيمة الزيادة، وإن كان مثلياً رد مثله. و (é).
(٦) الرد.
(٧) البائع.
(٨) فإنه لا يبطل الرد، ويستحق قيمة الزيادة؛ سواء كانت في المبيع أو في الثمن.
(٩) أي: المبيع، والثمن.
(١٠) إذا كانت الزيادة لا تنفصل؛ فالمقرر: أنه لا يلزم البائع قبوله؛ بل يخير بين أخذه وبين قيمته يوم زيد عليه من فاعل الزيادة، ويرد الثمن للمشتري.
(١١) هذا راجع إلى الفصل كله، وليس خاصاً بما كان من فعل الغير. (é).
(١٢) أي: سواء فسخ بالحكم أم بالتراضي.
(١٣) إلا أن يشملها العقد. (é).