(1) (فصل): يدخل في المبيع
(٤) (بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وتَلَفِهِ واسْتِحْقَاقِهِ)
(١) (فَصْلٌ): يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ
  يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ(١) لِلْمَمَالِيكِ ثِيَابُ الْبِذْلَةِ، وَمَا تُعُورِفَ بِهِ(٢).
  وَفِي الْفَرَسِ الْعِذَارُ(٣) فَقَطْ. وَفِي الدَّارِ طُرُقُهَا، ومَا أُلْصِقَ بِهَا(٤) لِيَنْفَعَ مَكَانَهُ.
  وَفِي الْأَرْضِ الْمَاءُ(٥) إِلَّا لِعُرْفٍ، وَالسَّوَاقِي(٦)، وَالْمَسَاقِي(٧)، وَالْحِيطَانُ، وَالطُّرُقُ الْمُعْتَادَةُ إنْ كَانَتْ، وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ(٨)، وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَعَيْبٌ، وَنَابِتٌ يَبْقَى(٩) سَنَةً فَصَاعِدًا إِلَّا مَا يُقْتَطَعُ مِنْهُ(١٠) - إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ - مِنْ غُصْنٍ وَوَرَقٍ وَثَمَرٍ، وَيَبْقَى لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ. فَإِنِ اخْتَلَطَ بِمَا حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ قِيلَ(١١): فَسَدَ الْعَقْدُ، لَا بَعْدَهُ فَيُقْسَمُ وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الْفَضْلِ، وَمَا اُسْتُثْنِيَ أَوْ بِيعَ مَعَ حَقِّهِ بَقِيَ، وَعُوِّضَ(١٢)، وَالْقَرَارُ(١٣) لِذِي الْأَرْضِ(١٤)،
(١) كَالنذر والهبة والوقف، والوصية.
(٢) عرف البائع، ثم بلده. (é).
(٣) وهو الخطام.
(٤) كَالتنور والرحى السفلى.
(٥) غيلاً أو سيلاً.
(٦) من النهر أو البئر.
(٧) صبابة الأرض.
(٨) له ملك مجاور.
(٩) للدوام؛ بخلاف الزنجبيل والهرد ونحوهما. (é).
(١٠) وعلى المشتري إصلاحها؛ وإلا ضمن. (é).
(١١) القيل هذا لا يأتي للمذهب؛ والصحيح: أنه لا يفسد؛ لأن المبيع متميز، والجهالة طارئة.
(١٢) إن قلع بغرسٍ، أو بناء في المبنيات.
(١٣) ملك.
(١٤) ولصاحب الشجر حق اللبث.