الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): وإذا اختلف المشتريان

صفحة 240 - الجزء 1

  وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْوَصِيِّ الرَّدُّ⁣(⁣١) مِنَ التَّرِكَةِ فَمِنْ مَالِهِ.

(٨) (فَصْلٌ): وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ

  وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ فَالْقَوْلُ فِي الرُّؤْيَةِ⁣(⁣٢) لِمَنْ رَدَّ⁣(⁣٣). وَفِي الشَّرْطِ لِمَنْ سَبَقَ وَالْجِهَةُ⁣(⁣٤) وَاحِدَةٌ، فَإِنِ اتَّفَقَا⁣(⁣٥) فَالْفَسْخُ. وَفِي الْعَيْبِ⁣(⁣٦) لِمَنْ رَضِيَ، وَيَلْزَمُهُ⁣(⁣٧) جَمِيعًا، وَلَهُ أَرْشُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ⁣(⁣٨).


(١) أي: رد ثمن المعيب إذا قضى به دين الميت، وأتلفه الغرماء؛ فمن التركة، فإن لم يبق من التركة شيء رجع على من قضاهم، فإن لم يردوا له الثمن فمن ماله.

(٢) أي: في خيار الرؤية.

(٣) منهما.

(٤) بأن يكونا مشتريين أو بائعين، أو مشترياً ومجعولاً له الخيار من المشتري، أو بائعاً ومجعولاً له.

(٥) أي: رضي أحدهما وفسخ الآخر في وقت.

(٦) أي: في خيار العيب.

(٧) المبيع.

(٨) من البائع.