(8) (فصل): وإذا اختلف المشتريان
  وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْوَصِيِّ الرَّدُّ(١) مِنَ التَّرِكَةِ فَمِنْ مَالِهِ.
(٨) (فَصْلٌ): وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ
  وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ فَالْقَوْلُ فِي الرُّؤْيَةِ(٢) لِمَنْ رَدَّ(٣). وَفِي الشَّرْطِ لِمَنْ سَبَقَ وَالْجِهَةُ(٤) وَاحِدَةٌ، فَإِنِ اتَّفَقَا(٥) فَالْفَسْخُ. وَفِي الْعَيْبِ(٦) لِمَنْ رَضِيَ، وَيَلْزَمُهُ(٧) جَمِيعًا، وَلَهُ أَرْشُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ(٨).
(١) أي: رد ثمن المعيب إذا قضى به دين الميت، وأتلفه الغرماء؛ فمن التركة، فإن لم يبق من التركة شيء رجع على من قضاهم، فإن لم يردوا له الثمن فمن ماله.
(٢) أي: في خيار الرؤية.
(٣) منهما.
(٤) بأن يكونا مشتريين أو بائعين، أو مشترياً ومجعولاً له الخيار من المشتري، أو بائعاً ومجعولاً له.
(٥) أي: رضي أحدهما وفسخ الآخر في وقت.
(٦) أي: في خيار العيب.
(٧) المبيع.
(٨) من البائع.