الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ومن اشترى مشارا إليه

صفحة 243 - الجزء 1

  فَبِالْإِذْنِ⁣(⁣١) أَوِ الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْعِلْمِ⁣(⁣٢) يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ⁣(⁣٣)، وَإِلَّا فَلَا.

  وَمَا تَلِفَ أَوِ اسْتُحِقَّ مِنْهُ⁣(⁣٤) مَا يَنْفَرِدُ بِالْعَقْدِ فَكَمَا مَرَّ⁣(⁣٥)، فَإِنْ تَعَيَّبَ بِهِ⁣(⁣٦) الْبَاقِي⁣(⁣٧) ثَبَتَ الْخِيَارُ.

(٣) (فَصْلٌ): وَمَنْ اشْتَرَى مُشَاراً إِلَيْهِ

  وَمَنِ اشْتَرَى مُشَارًا إِلَيْهِ⁣(⁣٨) مَوْصُوفًا غَيْرَ مَشْرُوطٍ صَحَّ، وَخُيِّرَ فِي الْمُخَالِفِ⁣(⁣٩) مَعَ الْجَهْلِ⁣(⁣١٠). فَإِنْ شَرَطَ فَخَالَفَ: فَفِي الْمَقْصُودِ⁣(⁣١١) فَسَدَ⁣(⁣١٢).

  وَفِي الصِّفَةِ صَحَّ مُطْلَقًا⁣(⁣١٣)، وَخُيِّرَ⁣(⁣١٤) فِي الْأَدْنَى مَعَ الْجَهْلِ⁣(⁣١٥).


(١) إذن البائع، أو إقراره، أو نكوله عن اليمين.

(٢) علم الحاكم، أو كان المبيع بيد المستحق وأنكر، حلف مع عدم البينة.

(٣) والغرامات مع الجهل: من بناء وغرس وغيرهما، فإن اعتاض فلا، إلا أن يكون البائع ضمن له ضمان الدرك فيرجع. و (é).

(٤) أي: بعض يصح بيعه منفرداً.

(٥) فإن تلف قبل القبض فمن مال البائع؛ وبعده من مال المشتري، حسب ما تقدم، وإن استحق ورد بإذن البائع أو الحكم رجع المشتري بالثمن حسبما تقدم.

(٦) أي: بالتلف أو الاستحقاق.

(٧) كَفرد نعل.

(٨) كهذا الكيس البر.

(٩) كأن يكون شعيراً وقد قال: براً.

(١٠) جهل المشتري، خير مع البقاء، والأرش مع التلف. و (é).

(١١) كأن يشتري غنماً على أنها نعاج للنتاج، فيجدها فحولاً، ولو كانت المخالفة في الصفة مع مخالفة الغرض كهذا المثال.

(١٢) علما أو جهلا. و (é).

(١٣) أي: سواء علما أم جهلا؛ إذا انكشفت أعلى مما شرط، أو مساوياً له، أو أدنى.

(١٤) المشتري؛ وأما البائع فلا خيار له وإن سلم الأعلى جاهلاً. و (é).

(١٥) جهل المشتري، فإن قبض عالماً فلا خيار.