الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ومن اشترى مشارا إليه

صفحة 244 - الجزء 1

  وَفِي الْجِنْسِ⁣(⁣١) فَسَدَ مُطْلَقًا⁣(⁣٢).

  وَفِي النَّوْعِ⁣(⁣٣) إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ، وَإِلَّا صَحَّ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي. فَإِنْ لَمْ يُشِرْ وَأَعْطَى خِلَافَهُ، فَفِي الْجِنْسِ⁣(⁣٤) سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ⁣(⁣٥)، وَمَا قَدْ سَلَّمَهُ مُبَاحٌ⁣(⁣٦) مَعَ الْعِلْمِ⁣(⁣٧)، قَرْضٌ⁣(⁣٨) فَاسِدٌ مَعَ الْجَهْلِ.

  وَفِي النَّوْعِ⁣(⁣٩) خُيِّرَا⁣(⁣١٠) فِي الْبَاقِي⁣(⁣١١)، وَتَرَادَّا فِي التَّالِفِ أَرْشَ الْفَضْلِ مَعَ الْجَهْلِ⁣(⁣١٢). وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَدْنَى وَقَدْ بَذَرَ جَاهِلًا فَلَهُ الْخِيَارَاتُ⁣(⁣١٣).


(١) كَـ: شريت هذا الحب على أنه بر، فخالف، وكذا معظم المقصود. و (é).

(٢) أي: سواء علما أم جهلا، وسواء سلم الأعلى أو الأدنى. في شرح ابن مفتاح: «سواء علم البائع أم جهل ..» إلخ ما هنا؛ ولم أجد التثنية في الحواشي؛ ولكنها في التاج، فينظر.

(٣) كَـ: هذا العبد على أنه حبشي فكان زنجياً؛ فسد مع جهل البائع.

(٤) كَـ: شريت مدين براً فسلمهما شعيراً.

(٥) البر - مثلاً - إن كان في ملكه حال العقد، وإلا فسد (é). إن قابله نقد، وإلا صح؛ لأنه يكون ثمناً فلا يلزم وجوده في الملك. و (é).

(٦) والمذهب خلافه. (é).

(٧) علم البائع.

(٨) بل كَالغصب؛ فإن جهل المشتري كون البائع غالطاً سقط الإثم. و (é).

(٩) كَـ: شريت عبداً زنجياً فسلم حبشياً.

(١٠) بغير تجديد عقد. و (é).

(١١) علما، أو جهلا، أو أحدهما. (é).

(١٢) فإن علم أحدهما؛ المشتري عند القبض أو الاستهلاك، والبائع عند العقد أو عند التسليم - فليس للعالم الفضل فيما بينهما. و (é).

(١٣) إن شاء رضي، وإن شاء أخذ الأرش - وهو ما بين القيمتين في القيمي والمثلي المعدوم في الناحية، وإلا أخذ الثمن ورد مثل المبيع - وإن شاء سلم الأرض والنبات وأخذ الثمن وكراء الأرض وما غرم فيها إلى وقت التسليم.