(3) (فصل): ومن اشترى مشارا إليه
  وَفِي الْجِنْسِ(١) فَسَدَ مُطْلَقًا(٢).
  وَفِي النَّوْعِ(٣) إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ، وَإِلَّا صَحَّ وَخُيِّرَ الْمُشْتَرِي. فَإِنْ لَمْ يُشِرْ وَأَعْطَى خِلَافَهُ، فَفِي الْجِنْسِ(٤) سَلَّمَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ(٥)، وَمَا قَدْ سَلَّمَهُ مُبَاحٌ(٦) مَعَ الْعِلْمِ(٧)، قَرْضٌ(٨) فَاسِدٌ مَعَ الْجَهْلِ.
  وَفِي النَّوْعِ(٩) خُيِّرَا(١٠) فِي الْبَاقِي(١١)، وَتَرَادَّا فِي التَّالِفِ أَرْشَ الْفَضْلِ مَعَ الْجَهْلِ(١٢). وَحَيْثُ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَدْنَى وَقَدْ بَذَرَ جَاهِلًا فَلَهُ الْخِيَارَاتُ(١٣).
(١) كَـ: شريت هذا الحب على أنه بر، فخالف، وكذا معظم المقصود. و (é).
(٢) أي: سواء علما أم جهلا، وسواء سلم الأعلى أو الأدنى. في شرح ابن مفتاح: «سواء علم البائع أم جهل ..» إلخ ما هنا؛ ولم أجد التثنية في الحواشي؛ ولكنها في التاج، فينظر.
(٣) كَـ: هذا العبد على أنه حبشي فكان زنجياً؛ فسد مع جهل البائع.
(٤) كَـ: شريت مدين براً فسلمهما شعيراً.
(٥) البر - مثلاً - إن كان في ملكه حال العقد، وإلا فسد (é). إن قابله نقد، وإلا صح؛ لأنه يكون ثمناً فلا يلزم وجوده في الملك. و (é).
(٦) والمذهب خلافه. (é).
(٧) علم البائع.
(٨) بل كَالغصب؛ فإن جهل المشتري كون البائع غالطاً سقط الإثم. و (é).
(٩) كَـ: شريت عبداً زنجياً فسلم حبشياً.
(١٠) بغير تجديد عقد. و (é).
(١١) علما، أو جهلا، أو أحدهما. (é).
(١٢) فإن علم أحدهما؛ المشتري عند القبض أو الاستهلاك، والبائع عند العقد أو عند التسليم - فليس للعالم الفضل فيما بينهما. و (é).
(١٣) إن شاء رضي، وإن شاء أخذ الأرش - وهو ما بين القيمتين في القيمي والمثلي المعدوم في الناحية، وإلا أخذ الثمن ورد مثل المبيع - وإن شاء سلم الأرض والنبات وأخذ الثمن وكراء الأرض وما غرم فيها إلى وقت التسليم.