(1) (فصل): ومن أذن لعبده
(٦) (بَابُ الْمَأْذُونِ)
(١) (فَصْلٌ): وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ
  وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ(١) أَوْ صَبِيِّهِ(٢) أَوْ سَكَتَ عَنْهُ(٣) فِي شِرَاءِ(٤) أَيِّ شَيْءٍ صَارَ مَأْذُونًا فِي شِرَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، وَبَيْعِ مَا شَرَى(٥) أَوْ عُومِلَ بِبَيْعِهِ(٦)، لَا غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا بِخَاصٍّ(٧) كَبَيْعِ نَفْسِهِ وَمَالِ سَيِّدِهِ.
(٢) (فَصْلٌ): وَلِلْمَأْذُونِ كُلُّ تَصَرُّفٍ
  وَلِلْمَأْذُونِ(٨) كُلُّ تَصَرُّفٍ(٩) جَرَى الْعُرْفُ لِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ.
(١) المميز في ماله، أو مال غيره. مع العلم بالإذن. والإذن في الإجارة إذن في التجارة، والعكس. و (é).
(٢) المميز، أما الصبي فليس له أن يكري أو يؤجر من مال نفسه أو وليه إلا بإذن خاص. و (é).
(٣) إذا شرى لنفسه، لا لسيده أو للغير فليس إذناً. و (é).
(٤) لا في بيع شيء أو تأجيره فالإذن خاص فيه، والإذن في طلب الشفعة إذن في الشراء؛ فيكون إذناً عاماً كَـ: الشراء. و (é).
(٥) وفوائده. (é).
(٦) بِمضاربة أو نحوها.
(٧) أي: بإذن خاص. وليس له أن يبيع نفسه بالعام. (é). إلا بتفويض. (é).
(٨) ويقبل قوله.
(٩) فيبيع ديناً وبالنقد، ويزيد في الثمن وينقص، ويرهن ويرتهن، ويؤجر، ويوكل؛ لكن قدر ما يتغابن الناس بمثله في زيادة الثمن ونقصه. ويبيع من سيده - ولو نفسه - إن كان عليه دين قد استغرقه هو وما في يده. و (é). فإن استغرق النصف فالنصف، أو الربع فالربع، وهكذا. (é). فإن أقرض فالرد إلى السيد، إلا أن يجري عرف بالإقراض كان الرد إليه. و (é).