(1) (فصل): ومن أذن لعبده
  وَمَا لَزِمَهُ بِمُعَامَلَةٍ فَدَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ(١) وَمَا فِي يَدِهِ، فَيُسَلِّمُهُمَا الْمَالِكُ أَوْ قِيمَتَهُمَا. وَلَهُمُ اسْتِسْعَاؤُهُ(٢) إنْ لَمْ يَفْدِهِ، فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ، وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ فَبِغَيْرِ الْبَيْعِ(٣) لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ، وَبِهِ الْأَوْفَى(٤) مِنْهَا وَمِنَ الثَّمَنِ(٥). وَلَهُمُ النَّقْضُ(٦) إنْ فَوَّتَهُ(٧) مُعْسِرًا(٨).
  وَبِغَصْبٍ(٩) أَوْ تَدْلِيسٍ جِنَايَةٌ تَعْلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ، فَيُسَلِّمُهَا الْمَالِكُ(١٠) أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ، وَالْخِيَارُ لَهُ(١١)، وَيَتَعَيَّنُ(١٢) إنِ اخْتَارَهَا(١٣) أَوِ اسْتَهْلَكَهَا(١٤) عَالِمًا(١٥).
(١) والموقوف في كسبه. (é). والصبي الحر في ماله أو ذمته. (é). والزائد في ذمته، والوديعة كالغصب برقبته فقط. (é). وما أودعه سيده أو غصبه عليه فلا يتعلق به شيء. و (é).
(٢) بقدر الدين كله، وبالزائد على قيمته، وقيمة ما بيده. وليس على السيد أن يفديه بالزائد إن فداه. و (é).
(٣) كَالعتق ونحوه.
(٤) للدين. فإن أعسر فمتى أيسر.
(٥) وما زاد فلسيده.
(٦) للبيع إن فوت الثمن. بأمر الحاكم، ولهم نقض الهبة والكتابة قبل الإيفاء، لا العتق والوقف، بل يستسعون العبد إلى قدر قيمته، والباقي في ذمته، هذا إن كان السيد معسراً، وإلا لزمته القيمة فقط أو الدين إن كان أقل. و (é).
(٧) فوت الثمن.
(٨) أو متمرداً ولم يمكنهم إجباره. (é).
(٩) أي: وما لزم العبد بغصب ... إلخ، فجناية.
(١٠) فإن سلمها لم يبق بذمة العبد شيء يلزمه إن عتق. و (é).
(١١) وليس له بعد الاختيار خيار. فإن كانت الجناية توجب القصاص تعين تسليمها. و (é).
(١٢) أي: الأرش. وإن كان معسراً فيلزمه الحاكم بالبيع، أو نقض الاختيار. و (é).
(١٣) أي: الرقبة.
(١٤) بِبيع أو نحوه، وليس لهم إلا القيمة إن كان جاهلاً للدين، أو كان بعد امتناعهم من أخذها. و (é). قيمتها يوم الاستهلاك.
(١٥) بِجنايته، وإلا فالأقل من القيمة أو الأرش بغير البيع، وبه الأوفى منها ومن الثمن. (é).