(3) (فصل): ويرتفع الإذن بحجره
  وَتَلْزَمُ الصَّغِيرَ(١) عَكْسَ الْمُعَامَلَةِ(٢)، وَيَسْتَوِيَانِ(٣) فِي ثَمَنِهِ، وَغُرَمَاؤُهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غُرَمَاءِ مَوْلَاهُ.
  وَمَنْ عَامَلَ(٤) مَحْجُورًا عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا لَا لِتَغْرِيرٍ(٥) لَمْ يُضَمِّنِ الْكَبِيرَ فِي الْحَالِ(٦)، وَلَا الصَّغِيرَ مُطْلَقًا(٧) وَإِنْ أَتْلَفَ.
(٣) (فَصْلٌ): وَيَرْتَفِعُ الْإِذْنُ بِحَجْرِهِ
  وَيَرْتَفِعُ الْإِذْنُ بِحَجْرِهِ(٨) الْعَامِّ(٩)، وَبَيْعِهِ(١٠) وَنَحْوِهِ(١١)، وَعِتْقِهِ(١٢)، وَإبَاقِهِ وَغَصْبِهِ حَتَّى يَعُودَ، وَبِمَوْتِ سَيِّدِهِ(١٣). وَالْجَاهِلُ(١٤) يَسْتَصْحِبُ الْحَالَ. وَإِذَا
(١) العبد الصغير جنايته في رقبته، لا تدليسه. (é).
(٢) في الأمور الأربعة، وهي أن دين المعاملة بالرقبة وما في يده، والجناية بالرقبة، ويخير بين كل الأرش أو الرقبة، والمعاملة بين الرقبة أو القيمة، وفي الجناية يتعين بالاختيار ... إلخ، والمعاملة مثله، لكن بقدر القيمة، والاستهلاك في الجناية مع الجهل مثل المعاملة مع العلم، والجهل في لزوم القيمة فقط إن كان بغير البيع، وبالأوفى منها ومن الثمن إن كان بالبيع، ودين الجناية يتعلق بالصغير، لا المعاملة. و (é).
(٣) أي أهل دين المعاملة وأهل دين الجناية إن باعه. و (é).
(٤) أي معاملة؛ أو ودعه شيئاً، أو أقرضه، أو ضاربه، أو استأجره.
(٥) من المحجور البالغ.
(٦) بل إذا عتق، والحر عند فك الحجر. و (é).
(٧) أي: لا في الحال ولا بعد عتقه.
(٨) وحجر الحاكم على السيد حجر على عبده. و (é).
(٩) والخاص في الخاص.
(١٠) بغير خيار للبائع أو لهما. ولو رجع بما هو نقض للعقد من أصله. (é).
(١١) انتقال الملك.
(١٢) ومكاتبته إلا أن يعجز. (é). ووقفه على غيره، وردته مع اللحوق. (é). وجنونه. (é).
(١٣) وجنونه، وردته مع اللحوق؛ ويعود إن زالا. (é).
(١٤) الجاهل للحجر فقط، حجر السيد لا الحاكم، ولا بقية الأمور التي يرتفع بها الإذن. (é).