الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (باب الإقالة)

صفحة 254 - الجزء 1

(٨) (بَابُ الإِقَالَةِ)

  إنَّمَا تَصِحُّ بِلَفْظِهَا⁣(⁣١) بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ⁣(⁣٢) فِي مَبِيعٍ بَاقٍ⁣(⁣٣) لَمْ يَزِدْ⁣(⁣٤) بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَلَوْ سُكِتَ عَنْهُ، وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِهِ⁣(⁣٥)، وَلَوْ فِي الصِّفَةِ⁣(⁣٦). وَهِيَ بَيْعٌ⁣(⁣٧) فِي حَقِّ الشَّفِيعِ⁣(⁣٨)، فَسْخٌ فِي غَيْرِهِ⁣(⁣٩)؛ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ⁣(⁣١٠) فِي الْغَائِبِ⁣(⁣١١).

  وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ⁣(⁣١٢)، وَتَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ⁣(⁣١٣)، وَالْبَيْعُ قَبْلَهُ بَعْدَهَا، وَمَشْرُوطَةً⁣(⁣١٤)، وَتَوَلِّي وَاحِدٍ⁣(⁣١٥) طَرَفَيْهَا، وَلَا يُرْجَعُ عَنْهَا قَبْلَ قَبُولِهَا. وَبِغَيْرِ


(١) من غير الأخرس ونحوه. (é). ويعتبر فيها القبول، أو تقدم السؤال، أو القبض للمبيع إذا كان المقيل المشتري. و (é). وليس بيعاً في حق الشفيع ولا غيره. (é). وكذا إذا كان بغير لفظها. (é).

(٢) ويعتبر المالك، لا الوكيل إن كان أحدهما وكيلاً. (é). ويصح الإيصاء بها. (é).

(٣) لا تالفٍ حساً أو حكماً، إلا أن يتراضيا حال البيع على رد القيمة. فإن تلف بعضه صحت في الباقي. (é). وتصح في البعض ولو كان باقياً كله. (é).

(٤) فإن كانت الزيادة متميزة كَالصوف صحت الإقالة، والزيادة للمشتري. و (é).

(٥) إن كان عقداً، لا شرطاً. (é).

(٦) كَكون الدراهم رديئة وشرط غير رديئة.

(٧) ولو قبل القبض في غير الصرف والسلم. (é). فسخ فيهما. (é).

(٨) ولو كانت قد بطلت، ولو ملك السبب بعد البيع قبل الإقالة. (é).

(٩) وفي الفاسد. (é).

(١٠) أي: القبول فيه.

(١١) لا الحاضر (é). بل مجلس العلم بها فإن أعرض بعده بطلت.

(١٢) ما لم تكن عقداً. (é).

(١٣) فإن تلف بعد الإقالة وقبل قبض البائع فمن مال المشتري. (é).

(١٤) بالشروط المستقبلة، ولو بزمان مجهول، كَـ: متى أوفيتني بالثمن فأنت مقال، أو لك الإقالة إذا أوفيتني.

(١٥) غير فضولي. (é).