الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وليس لمن تعذر عليه استيفاء

صفحة 257 - الجزء 1

  وَمُقَبِّضُ السُّفْتَجَةِ⁣(⁣١) أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَ، ضَمِينٌ فِيمَا اسْتَهْلَكَ، وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ إِلَّا بِالشَّرْطِ.

(٢) (فَصْلٌ): وَلَيْسَ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ

  وَلَيْسَ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ وَلَا اسْتِيفَاؤُهُ إِلَّا بِحُكْمٍ⁣(⁣٢) غَالِبًا⁣(⁣٣).

  وَكُلُّ دَيْنَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ تَسَاقَطَا، وَالْفُلُوسُ كَالنَّقْدَيْنِ⁣(⁣٤).

(٣) (فَصْلٌ): وَيَجِبُ رَدُّ الْقَرْضِ

  وَيَجِبُ رَدُّ الْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ، والْغَصْبِ، وَالْمُسْتَأْجَرِ، وَالْمُسْتَعَارِ، وَالْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ⁣(⁣٥) وَالْمُعَجَّلِ،


(١) معناها: أن يودع رجل عند رجل مالاً، وأذن له بالاقتراض منه، ثم احتاج إلى ذلك المال، أو بعضه؛ فما استهلكه فهو ضامن له، أمين فيما لم يستهلكه، ثم طلب منه صاحب المال أن يحول له بما استهلك من بلد آخر، فكتب له حوالة؛ فهذا الكتاب هو السفتجة بلغة الحبشة. وهذا جائز، إلا بشرط أن يقضيه من بلد آخر حين أذن له بالاقتراض، ولو كان هذا الشرط مضمراً، إلا أن تستوي المنفعتان، فيجوز. و (é). وهذا معنى قوله: «وكلاهما جائز ... إلخ».

(٢) فإن لم يكن حاكم استأذن رجلاً صالحاً. و (é). مع التمرد أو غيبة الغريم. (é).

(٣) احترازاً من الأجير خاصاً أو مشتركاً. (é). فإن له حبس العين المؤجر عليها حتى يستوفي أجرته. وكذا البائع قبل التسليم حتى يستوفي الثمن، والمشتري فاسداً فله حبس المبيع إذا فسخ حتى يستوفي الثمن.

(٤) في أنه يصح قرضها، وجعلها مهراً، والنذر بها، والايصاء، وعوض الخلع، والإقرار بها؛ وتضمن بمثلها ولو كسدت، لا البيع بها ولا جعلها أجرة إلا حاضرة لا في الذمة، ولا يصح الشركة فيها. و (é). ولا يدخلها الربا؛ إذ هي قيمية. و (é).

(٥) وهما الدين الثابت بالعقد.