الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وليس لمن تعذر عليه استيفاء

صفحة 258 - الجزء 1

  وَالْكَفَالَةِ⁣(⁣١) بِالْوَجْهِ - إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ⁣(⁣٢) غَالِبًا⁣(⁣٣)، لَا الْمَعِيبِ⁣(⁣٤)، وَالْوَدِيعَةِ⁣(⁣٥)، وَالْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ⁣(⁣٦)، وَكُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَلْزَمْ بِعَقْدٍ⁣(⁣٧)، والْقِصَاصِ⁣(⁣٨) - فَحَيْثُ أَمْكَنَ.

  وَيَجِبُ قَبْضُ كُلِّ مُعَجَّلٍ مُسَاوٍ⁣(⁣٩) أَوْ زَائِدٍ فِي⁣(⁣١٠) الصِّفَةِ، لَا مَعَ خَوْفِ ضَّرَرٍ⁣(⁣١١) أَوْ غَرَامَةٍ. وَيَصِحُّ⁣(⁣١٢) بِشَرْطِ حَطِّ الْبَعْضِ⁣(⁣١٣).


(١) وهي بإحضار الغريم إلى محل يمكن الاستيفاء منه فيه.

(٢) موضع الابتداء المأخوذة من حيث أخذت، كَالمغصوبة، والمستعارة، ونحوهما. والثابتة بالعقد محل العقد.

(٣) احترازاً من كفيل الوجه، فإنه إذا سلم المكفول به حيث أمكن خصمه الاستيفاء منه برئ من الكفالة. واحترازاً من الغصب، فإنه يبرأ بتسليمه حيث أمكن إذا لم يكن لحمله مؤنة، وفوائده حيث أمكن. و (é).

(٤) وما رد بأي خيار أو بفساد البيع. (é).

(٥) الوديعة يجب ردها حيث أمكن إذا مات مالكها؛ وإلا فلا يجب تسليمها إلا إذا طلبها مالكها؛ ولا يجب حملها إليه. و (é).

(٦) إلا لعرف؛ كَراعي الغنم فَإلى المنزل. و (é).

(٧) كَأروش الجنايات، ونحوها.

(٨) والنذر المعين، والهبة، وعوض الخلع المعين. وأما المهر المعين فقيل: إنه كَالأجرة اللازمة بعقد. و (é).

(٩) لا ناقص.

(١٠) إن لم يخالف غرضه. وفي الزائد قدرًا يأخذ قدر حقه، ويخير في الزائد. (é).

(١١) فإن خافا الضرر ففي الدين - ولو حالًّا - والغصب لا يجب، وفي الوديعة ونحوها مما كان المسلم عين مال المسلم إليه؛ غير الغصب؛ فيجب. (é). أما إذا خاف من غرامة تلحقه إذا تعجله: فإن كان الأجل لازماً بالعقد فلا يلزمه؛ وإلا لزمه القبول وإن غرم. و (é).

(١٢) أي: التعجيل.

(١٣) من الدين.