(2) (فصل): وإذا اختلف البيعان
  وَالْخِيَارِ(١)، وَالْأَجَلِ(٢)، وَأَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ(٣)، وَمُضِيِّهَا.
  وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَتَا(٤) بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيجِهَا اسْتُعْمِلَتَا(٥)، فَإِنْ حَلَفَا(٦) أَوْ نَحْوُهُ(٧) ثَبَتَتْ(٨) لِلْمَالِكِ، لَا بَيِّنَتَا(٩) الْعِتْقِ وَالشِّرَاءِ(١٠) فَالْعِتْقُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالشِّرَاءُ بَعْدَهُ، إنْ أَطْلَقَتَا(١١).
  وَفِي الْمَبِيعِ لِمُنْكَرِ قَبْضِهِ، وَتَسْلِيمِهِ كَامِلًا أَوْ(١٢) مَعَ زِيَادَةٍ، وَتَعَيُّبِهِ، وَأَنَّ ذَا عَيْبٌ وَمِنْ قَبْلِ الْقَبْضِ فِيمَا يَحْتَمِلُ، وَالرِّضَا بِهِ، قِيلَ(١٣): وَأَكْثَرِ الْقَدْرَيْنِ(١٤).
(١) أي لمنكر الخيار ... إلخ.
(٢) منكر الأجل.
(٣) إن تصادقا على الخيار أو الأجل، واختلفا في مدته.
(٤) بأن يدعي السيد البيع والغريم التزويج.
(٥) إن أمكن الجمع.
(٦) كلاهما.
(٧) نكلا كلاهما.
(٨) للمالك؛ لأنها تبطل دعوى كل منهما بيمين الآخر أو نكوله.
(٩) بأن تدعي الأمة العتق والمشتري الشراء.
(١٠) وإذا تهاترتا فلا يحكم بهما.
(١١) فإن أرختا فالمتقدمة؛ فإن لم يكن بينة فلمن أقر له السيد؛ فإن حلف لهما جميعًا فله؛ وإن أقر لهما أو نكل عنهما فالعتق، وتسعى للبائع بنصف قيمتها، ويغرم ما دفع له المشتري. وفي الإقرارين والنكولين للأول. و (é). فإن أرخت البينتان بوقت واحد بطلتا، ويرجع إلى من أقر له. و (é).
(١٢) للمشتري إن ادعى البائع تسليمه مع زيادة.
(١٣) القيل: لابن أبي الفوارس؛ وهو صحيح للمذهب، سواء ادعى ذلك قبل القبض أم بعده.
(١٤) إذا اختلفا في قدر المبيع.