(2) (فصل): وإذا اختلف البيعان
  فَيَأْخُذُ(١) مَا شَاءَ.
  وَمَتَى تَوَافَيَا(٢) فِيهِ(٣) مُصَرِّحَيْنِ صَارَ بَيْعًا، وَإِلَّا(٤) جَازَ الِارْتِجَاعُ، وَلَا يُجَدَّدُ(٥) إلَّا بَعْدَ التَّرَاجُعِ.
  وَيَصِحُّ إنْظَارُ مُعْدِمِ الْجِنْسِ، وَالْحَطُّ(٦) وَالْإِبْرَاءُ قَبْلَ الْقَبْضِ غَالِبًا(٧) وَبَعْدَهُ.
  وَيَصِحُّ(٨) بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَالصَّرْفِ(٩)، لَا هُوَ(١٠) بِأَيِّهِمَا، وَلَا أَيُّهُمَا(١١) بِالْآخَرِ.
(٢) (فَصْلٌ(١٢)): وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ
  وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ فِي الْعَقْدِ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ، وَفَسْخِهِ، وَفَسَادِهِ،
(١) إما رأس ماله، أو بدله، أو يشتري به شيئاً.
(٢) بأن يقول المسلم إليه: قضيتك هذا عن حقك، ويقول المسلم: قبلت.
(٣) أي: في الفاسد؛ بأن أعطاه عوضاً عن رأس ماله.
(٤) أي: وإن لم يصرحا بعقد القضاء والاقتضاء - أي: القبول - لم يكن بيعاً، وله الارتجاع لعين رأس ماله إن كان باقياً، وإلا فمثله في المثلي، والقيمة في القيمي.
(٥) أي: السلم الفاسد.
(٦) من كل منهما عن الآخر؛ فإن كان المسلم إليه بعد القبض صح، ولو حط كل القيمة؛ لأنه يكون تمليكاً، وأما قبل القبض فيصح حط بعض الثمن؛ بحيث يصير مع الباقي مجوزاً للربح والخسران. وأما المسلم فيصح منه حط البعض والكل؛ لأنه يصير هبة للثمن الذي سلمه.
(٧) احترازاً مما إذا كان الحط بلفظ التمليك فلا يصح، وكذا إذا كان قبل القبض قاطعاً بالربح غير مجوز للخسران فلا يصح الحط، كما هو موضح في الشرح.
(٨) أي: السلم.
(٩) فإنه يصح بلفظ البيع.
(١٠) أي: البيع؛ فلا يصح بلفظ السلم أو الصرف.
(١١) أي: السلم والصرف.
(١٢) عائد إلى البيع كله