(5) (فصل): وإنما يؤخذ المبيع قسرا
  وَمَتَى حَضَرَ(١) حُكِمَ لَهُ، وَهُوَ(٢) مَعَهُ(٣) كَالْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ.
  وَلِلْوَكِيلِ(٤) وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ(٥) أَوِ التَّقْصِيرِ(٦). لَا لِلْمُعْسِرِ وَإِنْ تَغَيَّبَ حَتَّى أَيْسَرَ.
  وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ وَالْإِحْلَالُ مِنَ الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ(٧) يَلْحَقُ الْعَقْدَ، لَا بَعْدَهُ، وَلَا الْهِبَةُ(٨) وَنَحْوُهَا(٩) مُطْلَقًا(١٠).
  وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ، وَنَفْيِ السَّبَبِ(١١) وَمِلْكِهِ، وَالْعُذْرِ فِي التَّرَاخِي، وَالْحَطِّ وَكَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
  وَلِلشَّفِيعِ فِي قِيمَةِ الثَّمَنِ الْعَرْضِ التَّالِفِ، ونَفْيِ الصَّفْقَتَيْنِ(١٢) بَعْدَ «اشْتَرَيْتُهُمَا».
(١) الأولى.
(٢) أي: الحاضر.
(٣) أي: الأولى.
(٤) أي: يحكم له.
(٥) لِالشفعة.
(٦) في الطلب.
(٧) مراد الإمام #: قبض المبيع؛ حكاه النجري عنه؛ والمذهب: قبض الثمن؛ لأنه بعده تصرف فيه بعد ملكه فأشبه الهبة.
(٨) ولو حيلة. (é).
(٩) النذر والتمليك والصدقة.
(١٠) أي: سواء كانت قبل قبض الثمن أم بعده.
(١١) سبب الشفعة.
(١٢) لأنه يسقط بهما بعض الشفعة، بيانه: أنه إذا شرى داراً لزمها دار مجاورة صفقتين، فإن كانت الصفقة الأولى للجانب المباين كانت للمشتري، والثانية بينهما؛ لأن المشتري قد ثبت له سبب بالصفقة الأولى، وإن كانت الأولى للجانب الملاصق كانت الأولى للشفيع، والثانية للمشتري إن كانت قبل الحكم بالشفعة وإلا فللشفيع. وعلى هذا فقس. و (é).