(5) (فصل): وإنما يؤخذ المبيع قسرا
صفحة 275
- الجزء 1
  وَإِذَا تَدَاعَيَا(١) الشُّفْعَةَ حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ، ثُمَّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ، ثُمَّ تَبْطُلُ.
(١) كَأن يشتريا أرضين متجاورتين، أو مشتركتين في الشرب أو الطريق؛ ويشفع كل واحد منهما صاحبه، مدعياً سبق بيعه.