الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): وإنما يؤخذ المبيع قسرا

صفحة 275 - الجزء 1

  وَإِذَا تَدَاعَيَا⁣(⁣١) الشُّفْعَةَ حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ، ثُمَّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ، ثُمَّ تَبْطُلُ.


(١) كَأن يشتريا أرضين متجاورتين، أو مشتركتين في الشرب أو الطريق؛ ويشفع كل واحد منهما صاحبه، مدعياً سبق بيعه.