(1) (فصل): إنما تصح فيما
  وَشَرْطُ كُلِّ مُؤَجَّرٍ: وِلَايُتُهُ(١)، وَتَعْيِيْنُهُ(٢)، وَمُدَّتِهِ(٣) أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا(٤) - وَأَوَّلُ مُطْلَقِهَا(٥) وَقْتُ الْعَقْدِ - وَأُجْرَتِهِ(٦) - وَتَصِحُّ مَنْفَعَةً(٧)، وَمَا يَصِحُّ ثَمَنًا - وَمَنْفَعَتِهِ(٨) إنِ اخْتَلَفَتْ(٩) وَضَرَرُهَا.
  وَيَجُوزُ فِعْلُ الْأَقَلِّ ضُرًّا وَإِنْ عُيِّنَ غَيْرُهُ.
  وَيَدْخُلُهَا الْخِيَارُ(١٠)، وَالتَّخْيِيرُ، وَالتَّعْلِيقُ، وَالتَّضْمِينُ غَالِبًا(١١).
(١) بِالملك، أو الولاية، أو الوكالة.
(٢) فلا يكون مجهولاً.
(٣) فلا تكون مجهولة أو لم تذكر.
(٤) مثل خياطة ثوب ونحوه من الأعمال المحصورة.
(٥) أي: المدة، كَشهر أو أسبوع.
(٦) أي: وتعيينها.
(٧) كَسكنى بخدمة معينتين.
(٨) أي: تعيينها.
(٩) أي: المنافع واختلف ضررها لزم التعيين.
(١٠) أما الخيار فشرطه مدة معلومة من مدة الإجارة؛ وإلا فالإجارة فاسدة؛ فإن سكن المستأجر للدار مدة الخيار لزمته الأجرة مطلقاً، وإن لم يتمكن ولا سكن لم تلزمه مطلقاً، وإن تمكن ولم يسكن لزمته إن تم العقد، أو كان الخيار له فقط، وتبطل بسكون المؤجر في أي مدة خياره.
وأما التخيير: فأن يؤجره على عمل كذا بكذا أو كذا بكذا، أو يقول: كذا، أو كذا بكذا، أو يقول: أجرتك هذه الدار أو هذه بكذا مدة كذا. ويشترط في المثال الأخير أن يجعل الخيار لأحدهما مدة معلومة من مدة الإجارة.
وأما التعليق: فنحو: أن يستأجره على عرض سلعة للبيع مدة معلومة؛ فإن بيعت بكذا فلك كذا، وإلا فلا شيء لك. و (é).
(١١) احترازاً من تضمينه ما ينقص بالاستعمال، أو ينكسر، أو يتلف بالاستعمال المعتاد فإنه لا يضمن.