(1) (فصل): إنما تصح فيما
(١٢) (كِتَابُ الْإِجَارَةِ(١))
(١) (فَصْلٌ): إِنَّمَا تَصِحُّ فِيمَا
  إِنَّمَا تَصِحُّ فِيمَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ(٢)، وَنَمَاءِ أَصْلِهِ(٣)، وَلَوْ مُشَاعًا(٤).
  وَفِي مَنْفَعَةٍ مَقْدُورَةٍ لِلْأَجِيرِ(٥)، غَيْرِ وَاجِبَةٍ(٦) عَلَيْهِ، وَلَا مَحْظُورَةٍ(٧).
(١) هي عقد على أعيان لاستيفاء منافع مخصوصة؛ ودليلها: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق ٦]، وحديث: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
(٢) قوله: «مع بقاء عينه ونماء أصله» فلا تصح في الطعام للأكل، ولا في الشجر للثمر، والشاة للحلب؛ لأنها لا تبقى العين في الأول، ولا النماء في الثاني.
(٣) أي: وبقاء نماه.
(٤) كَـ: ثلث الدار.
(٥) فلا تصح على نزح البحر.
(٦) كَالصلاة المفروضة. وتصح °على تعليم الصبي للقرآن؛ قال في شرح الأزهار لابن مفتاح: «إجماعا» حكاه عن الفقيهين: «ف» و «ي».
(*) كَالأذان، والشهادة، وتعليم القرآن وعلوم الدين؛ فإنه لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ لكن إذا طلب تأديتها في مكان مخصوص فيجوز أخذ الأجرة على المشي إلى محل أداء ذلك الواجب. ويصح تأجير كتب الهداية، كما يجوز - أيضاً - أخذ الأجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى المؤمنين وإهداء ثواب القراءة إلى أرواحهم؛ لما ورد عن النبي ÷: «من دخل مقبرة وقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إحدى عشرة مرة وأهدى ثوابها لهم كتب له من الحسنات بعدد من دفن فيها». رواه النسائي. ولما ورد عنه ÷: «يس قلب القرآن لا يقرأُها أحد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم». رواه النسائي، وأبو داوود، وابن ماجه، والسيوطي. فلو لم يكن ثواب القراءة ينفع الموتى لما أرشد ÷ إلى قراءة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و {يس}، ورغب في إهداء ثوابها لهم، وهذا هو الصحيح المختار.
(٧) فلا تصح استئجار المغنية والبغية.