الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وإنما تستحق أجرة الأعيان

صفحة 279 - الجزء 1

  ثُمَّ لِلْقَابِضِ، ثُمَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ⁣(⁣١)، وَإِلَّا اشْتَرَكَا إلَّا لِمَانِعٍ⁣(⁣٢).

  وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْقَابِضِ التَّأْجِيرُ إلَى غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ⁣(⁣٣) لِمِثْلِ مَا اكْتَرَى وبِمِثْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا إلَّا بِإِذْنٍ⁣(⁣٤) أَوْ زِيَادَةِ مُرَغِّبٍ⁣(⁣٥).

  وَلَا⁣(⁣٦) يَدْخُلُ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ أَوْ نَحْوُهُ إِلَّا فِي الْأَعْمَالِ⁣(⁣٧) غَالِبًا⁣(⁣٨).

  وَمَا تَعَيَّبَ تُرِكَ⁣(⁣٩) فَوْرًا، وَلَوْ خَشِيَ تَلَفَ مَالِهِ لَا نَفْسِهِ⁣(⁣١٠)، وَإِلَّا كَانَ رِضَاً. وَمِنْهُ نُقْصَانُ مَاءِ⁣(⁣١١) الْأَرْضِ النَّاقِصِ لِلزَّرْعِ، لَا الْمُبْطِلِ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ فَتَسْقُطُ كُلُّهَا أَوْ بِحِصَّتِهِ.


(١) لمن أقر له المؤجر.

(٢) المانع: مثل: أن تكون العين المستأجرة دابة أو ثلاثاً، ويريد أحدهما إلى محل، والثاني إلى محل آخر، ونحو ذلك. أما إذا كانت دابتان فيأخذ كل واحد دابة، فإذا امتنع الاشتراك بطلت من غير فسخ. (é).

(٣) لا له؛ فلا تصح. و (é).

(٤) المالك؛ فتصح الزيادة في الطرفين.

(٥) يفعله الأجير في العين.

(٦) أي: لا يصح أن يعقد لمستأجر آخر على المدة الثانية قبل انتهاء مدة الأول؛ لأنه على المستقبلة؛ وهو لا يصح، كما مر؛ وهو معنى: «ونحوه». كأن تكون العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح.

(٧) كأن يستأجره على خياطة ثوب، ثم على ثوب آخر بعده.

(٨) احترازاً من أن يستأجره اثنان بحجتين - مثلاً -، وأراد أن ينشي لهما في عام واحد، ولم يرضَ المستأجران بذلك فإنه لا يصح.

(٩) وإلا كان رضا بالعيب.

(١٠) فلا يكون رضا بالعيب.

(١١) ولو ماء المطر. و (é).