(3) (فصل): وإذا اكترى للحمل
  وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمَّا يُحْصِدِ الزَّرْعُ وَيَنْقَطِعِ الْبَحْرُ(١) بِلَا تَفْرِيطٍ بَقِيَ بِالْأُجْرَةِ.
(٣) (فَصْلٌ): وَإِذَا اكْتَرَى لِلْحَمْلِ
  وَإِذَا اكْتَرَى لِلْحَمْلِ فَعَيَّنَ الْمَحْمُولَ ضُمِنَ(٢) إِلَّا(٣) مِنَ الْغَالِبِ(٤)، وَلَزِمَ إبْدَالُ حَامِلِهِ إنْ تَلِفَ بِلَا تَفْوِيتِ غَرَضٍ(٥)، والسَّيْرُ مَعَهُ(٦)، ولَا(٧) يُحَمِّلُ غَيْرَهُ.
  وَإذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي وَلَا حَاكِمَ فَلَا أُجْرَةَ. وَالْعَكْسُ(٨) إنْ عَيَّنَ الْحَامِلَ وَحْدَهُ، إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ فِي السُّوقِ(٩)؛ فَيَتْبَعُهُ ضَمَانُ الْحِمْلِ. وَلَا يَضْمَنُ(١٠) بِالْمُخَالَفَةِ إلَى مِثْلِ الْحِمْلِ أَوِ الْمَسَافَةِ قَدْرًا وَصِفَةً، فَإِنْ زَادَ مَا يُؤَثِّرُ(١١) ضَمِنَ الْكُلَّ(١٢) وَأُجْرَةَ
(١) فيمن استأجر سفينة مدة معلومة ومضت المدة ولم ينقطع البحر.
(٢) المحمول.
(٣) وإلا لشرط أو عرف المكتري. و (é).
(٤) ما لم يضمن.
(٥) للمكتري.
(٦) أي: ولزم المكري السير معه، إلا لشرط أو عرف، وله أن يستنيب، إلا لشرط أو عرف. و (é).
(٧) أي: لا يلزمه أن يحمل غير الحمل المؤجر عليه؛ ولو دونه. و (é).
(٨) والفرق بين المسألتين: أنه في الأولى: استأجر الرجل على حمل الحمل المعين؛ فهو كمن استأجر الخياط على خياطة ثوبه، ولا يضر تعيين الحامل مع تعيين الحمل. وفي الثانية: استأجر الدابة ليحمل عليها، وذكره لجنس الحمل؛ كَـ: كونه تمراً، أو نحوه؛ ليس تعييناً له؛ فهو كمن يكتري داراً. فتأمل! والله أعلم!
(٩) فإذا لزمه للشرط لزمه ضمان الحمل تبعاً.
(١٠) المستأجر.
(١١) على الدابة.
(١٢) كل الدابة إن تلفت، لا بقدر الزيادة.