الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): فإن قدم العمل

صفحة 283 - الجزء 1

  بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ لِلْجَهَالَةِ. وَالظِّئْرُ⁣(⁣١) كَالْخَاصِّ؛ فَلَا يُشَرَّكُ⁣(⁣٢) فِي الْعَمَلِ وَاللَّبَنِ، وَإِذَا تَعَيَّبَتْ فُسِخَتْ، إِلَّا أَنَّهَا⁣(⁣٣) تَضْمَنُ مَا ضُمِّنَتْ.

(٢) (فَصْلٌ): فَإِنْ قُدِّمَ الْعَمَلُ

  فَإِنْ قُدِّمَ الْعَمَلُ⁣(⁣٤) فَمُشْتَرَكٌ، وَتَفْسُدُ⁣(⁣٥) إنْ نُكِّرَ⁣(⁣٦) مُطْلَقًا⁣(⁣٧)، أَوْ عُرِّفَ⁣(⁣٨) إِلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ⁣(⁣٩).

  وَتَصِحُّ إنْ أُفْرِدَ⁣(⁣١٠) الْعَمَلُ مُعَرَّفًا إِلَّا فِيهَا⁣(⁣١١) فَيُذْكَرَانِ مَعًا. وَهُوَ فِيهِمَا⁣(⁣١٢)


(١) الظئر: هي المرأة المستأجرة لرضاعة وحضانة ولد غيرها.

(٢) غير الصبي إلا بإذن.

(٣) أي: أنها تخالف الأجير الخاص في هذا.

(٤) على المدة.

(٥) الفساد لأجل ذكر المدة؛ لكن مع التعريف لا تفسد في الأربعة؛ لأن العمل لا يعرف قدره إلا بالمدة، فتفسد إن لم تذكر.

(٦) العمل.

(٧) أي: سواء كانت الإجارة في الأربعة المذكورة عقيب هذا أم في غيرها.

(٨) أي: عُين.

(٩) تنبيه: حكم° الأربعة وما شابهها - وهو ما لا ينحصر فيه العمل إلا بذكر المدة، كَالمعلم، والحارس - حكم الأجير الخاص إن قدمت المدة في عقد الإجارة، وحكم المشترك إن أخرت وقدم العمل.

وهي مجموعة في قوله:

وكيل للخصومة ثم راع ... وحاضنة وسمسار المنادي

سمسار المنادي، أي: الدَّلَّال.

(١٠) عن المدة.

(١١) أي: الأربعة.

(١٢) الفاسدة والصحيحة.