الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): إذا ذكرت المدة

صفحة 282 - الجزء 1

(١) (بَابُ إجَارَةِ الآَدَمِيِّينَ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): إذَا ذُكِرَتْ الْمُدَّةُ

  إذَا ذُكِرَتِ الْمُدَّةُ وَحْدَهَا أَوْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الْعَمَلِ فَالْأَجِيرُ خَاصٌّ لَهُ الْأُجْرَةُ بِمُضِيِّهَا إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ، أَوْ يَعْمَلَ⁣(⁣٢) لِلْغَيْرِ وَالْأُجْرَةُ⁣(⁣٣) لَهُ.

  وَلَا يَضْمَنُ إلَّا لِتَفْرِيطٍ، أَوْ تَأْجِيرٍ عَلَى الْحِفْظِ.

  ويُفْسَخُ مَعِيبُهُ، ولَا يُبْدَلُ. وَتَصِحُّ لِلْخِدْمَةِ، وَيَعْمَلُ الْمُعْتَادَ⁣(⁣٤) وَالْعُرْفَ⁣(⁣٥)، لَا


(١) دليله: من الكتاب: قوله تعالى: {عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} الآية [القصص ٢٧]، في قصة موسى #، وشريعة من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ؛ ومن السنة: فعله ÷، ومن ذلك: أنه استأجر عبد الله بن أريقط الليثي دليلاً إلى المدينة المنورة عند الهجرة، وقد ورد في حديث اللديغ الذي استأجر الصحابي أن يرقيه بقطيع من الغنم، فقرأ له فاتحة الكتاب، والحديث صحيح، كما أقر رسول الله ÷ علياً #، عندما أجر نفسه، ولفظ الحديث: قال #: (جعت مرة جوعاً شديداً، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً، فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فعددت ستة عشر ذنوباً، حتى مجلت يداي، ثم أتيتها، فعدت لي ستة عشر تمرة، فأتيت النبي ÷ فأخبرته، فأكل معي منها). رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه الترمذي.

(٢) إذا كان العمل ينقص أو يمنع من العمل المستأجر عليه، وإلا فله الأجرتان، كَتلاوة القرآن غيباً. و (é).

(٣) إذا كان بغير إذن المستأجر الأول، أو أذن له أن يعمل بأجرة لنفسه؛ وإلا فالأجرة مع الإذن للمستأجر الأول. و (é).

(٤) الذي يعتاده الأجير؛ ومع اختلاف المعتاد في الضرر وقد اعتاد عدة أعمال يلزم تبيين العمل؛ وإلا فسدت. و (é).

(٥) عرف الأجير في وقت العمل هل في بعض النهار أو كله، وإذا اختلف عرفه لزم التبيين، وإلا فسدت. (é).