(8) (فصل): وتكره على العمل المكروه
  مُطْلَقًا(١)، وَمَحْجُورٌ(٢) انْتَقَلَ وَلَوْ رَاضِيًا.
(٨) (فَصْلٌ): وتُكْرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الْمَكْرُوهِ
  وَتُكْرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الْمَكْرُوهِ(٣).
  وَتَحْرُمُ(٤) عَلَى وَاجِبٍ(٥) أَوْ مَحْظُورٍ مَشْرُوطٍ(٦) أَوْ مُضْمَرٍ، تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ غَالِبًا(٧)؛ فَتَصِيرُ كَالْغَصْبِ(٨) إِلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ(٩) إنْ عَقَدَا(١٠) وَلَوْ عَلَى مُبَاحٍ حِيلَةً،
(١) أي: سواء كان العبد محجوراً أو مأذوناً، صغيراً أم كبيراً؛ ولا بد من الانتقال. «بل انتقل أم لا، وإلا كان هو والمحجور الراضي سواء، إذا تلف تحت العمل أو بسببه، وإلا فلا بد من الانتقال. (é).
(٢) أي: يضمن مستعمل المحجور في عمل ينتقل فيه، وكذا حيث لم ينتقل، إلا أنه مع الانتقال يضمن ضمان غصب ومع عدم الانتقال ضمان جناية إن تلف تحت العمل أو بسببه وكان غير معتاد - فيضمن العبد، أي: رقبته، إن كان في غير المعتاد. و (é).
(٣) كَالحجامة.
(٤) ويحرم ما يؤخذ على الخاطب شرطاً إن كانت بالغة راضية، فإن كانت صغيرة ولم تتعين المصلحة حلت إن كان لمثله أجرة، وإلا فلا. و (é).
(٥) ولو فرض كفاية.
(٦) أي: فعل الواجب والمحظور عند دفعها.
(٧) احترازاً من أن يفعل واجباً لا لمقابل جعالة بل لوجوبه؛ فيعطى بعد ذلك شيئاً لأجل عمله من باب البر؛ فإنه يجوز له أخذه.
(٨) وفوائدها. (é).
(٩) وهي: (١) أنه يطيب ربحه. (٢) ويبرأ من رد إليه (٣) ولا يلزم الأجرة على بقاه لديه وإن لم يستعمل. (٤) ولا يتضيق رده إلا بالطلب، أو موت مالكه. و (é).
(١٠) أو شرط ولو لم يعقد. (é). وإنما يكون كالغصب في الزائد على أجرة المباح أجرة المثل؛ وأما هي فيستحقها. و (é).