(9) (فصل): والبينة
  وَإِلَّا لَزِمَ(١) التَّصَدُّقُ بِهَا(٢)، وَيُعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالظَّنِّ، فَإِنِ الْتَبَسَ قُبِلَ قَوْلُ الْمُعْطِي وَلَوْ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنِ الْمَحْظُورِ(٣).
(٩) (فَصْلٌ): والْبَيِّنَةُ
  والْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ(٤)، وَمُضِيِّ(٥) الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَعَلَى الْمُعَيِّنِ(٦) لِلْمَعْمُولِ فِيهِ.
  وعَلَى الْمُشْتَرَكِ(٧) فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ، وَرَدِّ مَا صَنَعَ(٨)، وَأَنَّ الْمُتْلِفَ غَالِبٌ إنْ أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ(٩).
  وَعَلَى الْمَالِكِ فِي(١٠) الْإِجَارَةِ(١١)، والْمُخَالَفَةِ(١٢) غَالِبًا(١٣)، وَقِيمَةِ التَّالِفِ(١٤)،
(١) إن لم يعقدا أو يشرطا، بل أضمرا أو الدافع. (é). ولا يبرأ بالرد إليه. و (é).
(٢) وبفوائدها. (é).
(٣) أي: ولو قال إنها عن غير المحظور بعد قوله: «عن المحظور» قبل قوله الأخير إن لم يغلب في ظنه كذبه. فإن قال: عن غير المحظور، ثم قال: عن المحظور عكس الأول، لم يقبل إلا مع ظن صدقه. و (é).
(٤) كَشهرين، والآخر شهر، في استئجار الدار.
(٥) المدة.
(٦) كَالثوب المؤجر عليه، مع إنكار أنه هو.
(٧) كَالخياط.
(٨) الثوب الذي خاطه.
(٩) وإلا فالقول قوله، مثل الموت والعمى ونحوهما. و (é).
(١٠) دعوى.
(١١) أي: أنه أجر من شخص شيئا.
(١٢) في العمل: كأن يقول: استأجرته على صبغ الثوب بأسود، فصبغه بأحمر، ونحوه، فإن كان الاختلاف قبل العمل فالقول لمن نفى دعوى الآخر منهما. و (é).
(١٣) احترازاً من أن يدعي المؤجر مثلاً أنه أمر الصباغ أن يصبغ بخمسة، فصبغه بما يساوي عشرة - فالقول قول المؤجر، أي: المالك. وفي العكس القول قول الصباغ، وهو حيث يدعي عليه أنه أمر بما يساوي عشرة ففعل بما يساوي خمسة.
(١٤) إذا ادعى المالك أن التالف يساوي كذا فالبينة عليه.