الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): والبينة

صفحة 290 - الجزء 1

  وَإِلَّا لَزِمَ⁣(⁣١) التَّصَدُّقُ بِهَا⁣(⁣٢)، وَيُعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالظَّنِّ، فَإِنِ الْتَبَسَ قُبِلَ قَوْلُ الْمُعْطِي وَلَوْ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنِ الْمَحْظُورِ⁣(⁣٣).

(٩) (فَصْلٌ): والْبَيِّنَةُ

  والْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ⁣(⁣٤)، وَمُضِيِّ⁣(⁣٥) الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَعَلَى الْمُعَيِّنِ⁣(⁣٦) لِلْمَعْمُولِ فِيهِ.

  وعَلَى الْمُشْتَرَكِ⁣(⁣٧) فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ، وَرَدِّ مَا صَنَعَ⁣(⁣٨)، وَأَنَّ الْمُتْلِفَ غَالِبٌ إنْ أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ⁣(⁣٩).

  وَعَلَى الْمَالِكِ فِي⁣(⁣١٠) الْإِجَارَةِ⁣(⁣١١)، والْمُخَالَفَةِ⁣(⁣١٢) غَالِبًا⁣(⁣١٣)، وَقِيمَةِ التَّالِفِ⁣(⁣١٤)،


(١) إن لم يعقدا أو يشرطا، بل أضمرا أو الدافع. (é). ولا يبرأ بالرد إليه. و (é).

(٢) وبفوائدها. (é).

(٣) أي: ولو قال إنها عن غير المحظور بعد قوله: «عن المحظور» قبل قوله الأخير إن لم يغلب في ظنه كذبه. فإن قال: عن غير المحظور، ثم قال: عن المحظور عكس الأول، لم يقبل إلا مع ظن صدقه. و (é).

(٤) كَشهرين، والآخر شهر، في استئجار الدار.

(٥) المدة.

(٦) كَالثوب المؤجر عليه، مع إنكار أنه هو.

(٧) كَالخياط.

(٨) الثوب الذي خاطه.

(٩) وإلا فالقول قوله، مثل الموت والعمى ونحوهما. و (é).

(١٠) دعوى.

(١١) أي: أنه أجر من شخص شيئا.

(١٢) في العمل: كأن يقول: استأجرته على صبغ الثوب بأسود، فصبغه بأحمر، ونحوه، فإن كان الاختلاف قبل العمل فالقول لمن نفى دعوى الآخر منهما. و (é).

(١٣) احترازاً من أن يدعي المؤجر مثلاً أنه أمر الصباغ أن يصبغ بخمسة، فصبغه بما يساوي عشرة - فالقول قول المؤجر، أي: المالك. وفي العكس القول قول الصباغ، وهو حيث يدعي عليه أنه أمر بما يساوي عشرة ففعل بما يساوي خمسة.

(١٤) إذا ادعى المالك أن التالف يساوي كذا فالبينة عليه.