الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(10) (فصل): ولا يضمن

صفحة 292 - الجزء 1

  وَالْمُرْتَهِنُ، وَالْغَاصِبُ، وَإِنْ لَمْ يُضَمَّنُوا⁣(⁣١). وَعَكْسُهُمْ الْخَاصُّ، وَمُسْتَأْجِرُ الْآلَةِ⁣(⁣٢) ضُمِّنَ أَثَرَ⁣(⁣٣) الِاسْتِعْمَالِ، وَالْمُضَارِبُ، وَالْوَدِيعُ، وَالْوَصِيُّ، وَالْوَكِيلُ⁣(⁣٤)، وَالْمُلْتَقِطُ.

  وَإِذَا أُبْرِئَ الْبَصِيرُ مِنَ الْخَطَأِ⁣(⁣٥)، وَالْغَاصِبُ والْمُشْتَرَكُ مُطْلَقًا⁣(⁣٦) - بَرِئُوا، لَا الْمُتَعَاطِي⁣(⁣٧)، وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَالْمُتَبَرِّئُ مِنَ الْعُيُوبِ جُمْلَةً، وَالْمُرْتَهِنُ⁣(⁣٨) صَحِيحًا⁣(⁣٩).


(١) فهؤلاء - غير المشترك - يضمنون الغالب وغيره. (é).

(٢) أو العين، وكذا مستعيرها.

(٣) وأما إذا ضُمن الآلة ضمنها كما تقدم، لا ما ينقص منها من الاستعمال المعتاد في المعتاد.

(٤) فهؤلاء الثلاثة - الوديع والوصي والوكيل - لا يضمنون وإن ضمنوا، إلا أن يكون أحدهم بأجرة. و (é). إلا الجناية، والتفريط فيضمنها هؤلاء السبعة، لا غيرهما، إلا بأجرة في الثلاثة.

(٥) ومن العمد فيما يستباح، أو بعد الجناية. (é).

(٦) أي: سواء كان من خطأ أم عمد. إذا كان فيما يستباح، أو بعد الجناية. (é).

(٧) وهو الذي يتعاطى صنعة وليس خبيراً بها. إلا أن يكون الإبراء بعد الجناية فيبرأ. (é).

(٨) رهناً.

(٩) لا فاسداً فهو لديه أمانة فلا يضمن. فهؤلاء لا يبرأون وإن أبرئوا.