الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(10) (فصل): ولا يضمن

صفحة 291 - الجزء 1

  وَالْجِنَايَةِ⁣(⁣١) كَالْمُعَالَجِ⁣(⁣٢). وَعَلَى مُدَّعِي إبَاقِ الْعَبْدِ بَعْضَ الْمُدَّةِ⁣(⁣٣) إنْ قَدْ رَجَعَ⁣(⁣٤).

  وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ⁣(⁣٥) فِي الرَّدِّ⁣(⁣٦)، وَالْعَيْنِ، وَقَدْرِ الْأُجْرَةِ⁣(⁣٧)، قِيلَ: فِيمَا تَسَلَّمَهُ⁣(⁣٨) أَوْ مَنَافِعَهُ، وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ⁣(⁣٩)، وَلِمُدَّعِي الْمُعْتَادِ مِنَ الْعَمَلِ بِهَا⁣(⁣١٠) وَمَجَّانًا، وَإِلَّا فَلِلْمَجَّانِ.

(١٠) (فَصْلٌ): ولَا يَضْمَنُ

  وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالمُسْتَامُ⁣(⁣١١) مُطْلَقًا⁣(⁣١٢) وَالْمُشْتَرَكُ الْغَالِبَ إنْ لَمْ يُضَمَّنُوا.

  وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرَكُ غَيْرَ الْغَالِبِ، وَالْمُتَعَاطِي⁣(⁣١٣)، وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ،


(١) أي: أنه جنى على الثوب أو نحوه.

(٢) إذا ادعى أن الجرح زاد بفعل الطبيب.

(٣) بعض المدة، مدة الخدمة المستأجر عليها.

(٤) وإلا فالقول قوله.

(٥) لأنه أمين. إلا أن يشرط عليه الحفظ والضمان فالقول للمالك. و (é).

(٦) للعين المستأجرة، وتعيينها، إلا أن يشرط عليه الحفظ والضمان. (é).

(٧) إلا ما خالف العادة الغالبة. (é).

(٨) لا قبل تسلمه للعين المستأجرة أو منافعها. والمذهب خلافه. (é).

(٩) والمذهب خلاف القيل. و (é).

(١٠) يعني: إذا اختلفا فقال الأجير: عملت بها، أي: الأجرة، وقال المالك: عملتَ مجاناً، فمن طابقت دعواه المعتاد أو الغالب فالقول قوله، وإن لا تكن عادة أو استوى الحال فالمجان.

(١١) وهو المتروِّي، وكأنه الذي يبايع في السلعة ولما يعزم بعدُ على الشراء، فهذا لا يضمن الغالب ولا غيره. والمستعير، والمستأجر، إلا بشرط الحفظ في الثلاثة، فكالمشترك بعد التضمين. و (é).

(١٢) أي: سواء الغالب وغيره.

(١٣) الذي ليس ببصير فيما استؤجر عليه، كَالنجارة ونحوها. يضمن المباشر والسراية، والماهر يضمن المباشر. و (é).