الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): والمساقاة الصحيحة

صفحة 296 - الجزء 1

  وَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الْقَدْرِ⁣(⁣١) الْمُؤَجَّرِ وَنَفْيِ الْإِذْنِ⁣(⁣٢)، وَلِذِي الْيَدِ⁣(⁣٣) عَلَيْهَا فِي الْبَذْرِ.


(١) أي: في قدر الأرض. والمذهب أن البينة على مدعي الأكثر منهما. و (é). هكذا في (ح سحولي). ولا يستقيم في صاحب الأرض أن يدعي الأكثر إلا في قدر الأرض أو الشجر المؤجر على إصلاحها، فيقول: هذه الأجرة على إصلاح كذا، ويقول الأجير: بل على كذا، أقل، فالقول قوله.

(٢) إذا قال: عملت بغير أذن.

(٣) إذا ادعى كل واحد منهما أن البذر منه، وكذا الغروس، أي: الشجر المغروس بها إن أمكن أنها منه فالقول لمن الأرض بيده. و (é).