(3) (فصل): والمساقاة الصحيحة
صفحة 296
- الجزء 1
  وَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الْقَدْرِ(١) الْمُؤَجَّرِ وَنَفْيِ الْإِذْنِ(٢)، وَلِذِي الْيَدِ(٣) عَلَيْهَا فِي الْبَذْرِ.
(١) أي: في قدر الأرض. والمذهب أن البينة على مدعي الأكثر منهما. و (é). هكذا في (ح سحولي). ولا يستقيم في صاحب الأرض أن يدعي الأكثر إلا في قدر الأرض أو الشجر المؤجر على إصلاحها، فيقول: هذه الأجرة على إصلاح كذا، ويقول الأجير: بل على كذا، أقل، فالقول قوله.
(٢) إذا قال: عملت بغير أذن.
(٣) إذا ادعى كل واحد منهما أن البذر منه، وكذا الغروس، أي: الشجر المغروس بها إن أمكن أنها منه فالقول لمن الأرض بيده. و (é).