(1) (فصل): وللمسلم فقط الاستقلال
(٣) (بَابُ الإِحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ)
(١) (فَصْلٌ): ولِلْمُسْلِمِ فَقَطْ الِاسْتِقْلَالُ
  وَلِلْمُسْلِمِ(١) فَقَطْ الِاسْتِقْلَالُ بِإِحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَمْلِكْهَا وَلَا تَحَجَّرْهَا(٢) مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ، ولَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ(٣).
  وبِإِذْنِ الْإِمَامِ(٤) فِيمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ(٥) ذُو الْحَقِّ فِيهِ، وَإِلَّا فَالْمُعَيَّنُ(٦) غَالِبًا(٧).
(٢) (فَصْلٌ): ويَكُونُ بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ
  وَيَكُونُ بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ(٨)، أَوِ الْغَرْسِ(٩)، أَوِ امْتِدَادِ الْكَرْمِ، أَوْ إزَالَةِ
(١) لا للذمي؛ وليس للإمام أن يأذن له. (é).
(٢) المذهب: لم يملكها مسلم ولا ذمي، ولا تحجرها مسلم. (é).
(٣) عام ولا خاص، فلا يجوز في محتطب القرية ومراعيها إلا بإذنهم، ولا يملك إن فعل. (é).
(٤) والحاكم والمحتسب. (é).
(٥) وذلك كَبطون الأودية العظام التي لا ينحصر أهلها؛ بشرط عدم الضرر على مسلم، وكونه لمصلحة عامة، كَمدرسة ومسجد ونحوهما، فإن كان قد تحول الحق - مثل ماء الوادي - إلى مباح فللإمام الأذن بدون شرط إن لم يضر، فإن عاد الحق: فإن حصل ضرر بالإحياء رفع، وإلا فلا. (é).
(٦) أي: فبإذن المعيَّن.
(٧) احترازاً ممن تحجر أرضاً وتركها ثلاث سنين عن الإحياء فإن لغيره إحياءها بإذن الإمام. بعد العرض عليه، فإن أحياها، وإلا أذن لغيره.
(٨) أو بأحدهما إن جرى عرف بذلك. و (é). والزرع: إلقاء البذر؛ وإن لم ينبت. (é).
(٩) وإن فسدت. (é).