الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): وتبطل ونحوها

صفحة 304 - الجزء 1

  أَوْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ. وَالْمُخَالَفَةِ فِي الْحِفْظِ⁣(⁣١) إنْ سَلِمَ، وَإِعَانَةِ الْمَالِكِ⁣(⁣٢) لَهُ فِي الْعَمَلِ⁣(⁣٣)، وَلَا بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عَرْضٌ⁣(⁣٤) يُجَوَّزُ الرِّبْحُ فِيهِ.

(٥) (فَصْلٌ): وَفَسَادُهَا الْأَصْلِيُّ

  وَفَسَادُهَا الْأَصْلِيُّ⁣(⁣٥) يُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ مُطْلَقًا⁣(⁣٦)، والطَّارِئُ⁣(⁣٧) الْأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنَ الْمُسَمَّى مَعَ الرِّبْحِ فَقَطْ. وَيُوجِبَانِ الضَّمَانَ إِلَّا لِلْخُسْرِ.

(٦) (فَصْلٌ): وَتَبْطُلُ وَنَحْوُهَا

  وَتَبْطُلُ وَنَحْوُهَا⁣(⁣٨) بِمَوْتِ الْمَالِكِ⁣(⁣٩)؛ فَيُسَلِّمُ الْعَامِلُ الْحَاصِلَ⁣(⁣١٠) مِنْ نَقْدٍ أَوْ


= العامل لا المالك مع الإذن، ومع عدمه إن كان العامل معسراً في الطرفين. فإن كان العامل عبدا وشرى ذا رحم له لم يعتق وإن لم يضف العبد، وكذا الحر إن أضاف ولم يكن ثم ربح، ويعتق إن كان ثم ربح مطلقاً و (é). إن لم يكن العامل عبدا.

(١) كَمنعه من السفر أو من البيع نسيئة فخالف.

(٢) بإذنه؛ وإلا كان عزلاً مع النية إن لم يكن ثم ربح. (é).

(٣) وللعامل نقضه إن غبن. (é).

(٤) أو نقد من غير جنس ما سلم له؛ إن جوَّز الربح فيه. و (é).

(٥) كأن يشرط لأحدهما كذا من الربح؛ إلا أن يقول مما زاد من الربح على كذا. فإن تلف مال المضاربة بأمر غالب فلا أجرة له؛ ومع غير الغالب له الأجرة إلى وقت التلف، ويضمن. (é). وليس له من الربح شيء في الباطلة، كأن يدفع إليه مالاً يشتري به خمراً. و (é).

(٦) أي: سواء كان ثمة ربح أم لا. لا حاجة إلى: «ثمة»، لكنها في الشرح كذا.

(٧) كأن يقول: لا تتجر في كذا أو نحوه فخالف؛ فإن أضاف إلى المالك وأجاز المالك صح البيع، واستحق ما في الأزهار. وإن رد بطل البيع.

(٨) الإيداع، والوكالة، والشركة، والإعارة المطلقة، لا المؤقتة فبإنتهاء الوقت. (é).

(٩) وردته مع اللحوق، وإغمائه وجنونه. (é).

(١٠) ومؤن التسليم من ماله بما لا يجحف. (é).