(6) (فصل): وتبطل ونحوها
  عَرْضٍ تَيَقَّنَ أَنْ لَا رِبْحَ(١) فِيهِ فَوْرًا(٢)، وَإِلَّا ضَمِنَ(٣)، ولَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ(٤)، وَيَبِيعُ(٥) بِوِلَايَةٍ(٦) مَا فِيهِ رِبْحٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ(٧).
  وَبِمَوْتِ الْعَامِلِ(٨)، وَعَلَى وَارِثِهِ(٩) وَلَهُ كَذَلِكَ. فَإِنْ أَجْمَلَهَا(١٠) الْمَيِّتُ فَدَيْنٌ، وَإِنْ أَغْفَلَهَا حُكِمَ بِالتَّلَفِ، وَإِنْ أَنْكَرَهَا الْوَارِثُ أَوِ ادَّعَى تَلَفَهَا مَعَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ، لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنَهُ(١١) ادَّعَاهُ فَيُبَيِّنُ(١٢).
  وَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ فِي كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ(١٣)، وَنَفْيِهِ بَعْدَ «هَذَا مَالُ الْمُضَارَبَةِ(١٤) وَفِيهِ
(١) فإن مات والربح مجوز فله نصيبه من كل ما حصل من الربح إلى وقت رد رأس المال. فإن لم يكن مجوزاً ثم حصل ربح بعدُ فليس له منه شيء. و (é).
(٢) مع التمكن.
(٣) مع التمكن، وإلا فلا. (é). ومع حضور الورثة في البلد وميلها، أو وصي الصغار، فإن كان بعضهم كباراً فمع حضور الكبار، وإلا أمسكه بإذن الحاكم إن كان، وإلا فلا يحتاج إليه. (é).
(٤) حيث لا ربح فيها. (é).
(٥) وجوباً.
(٦) ولاية من الورثة، ولو من بعضهم، فإن امتنعوا أجبروا. أو من وصي غير العاقل إن كان، وإلا فالحاكم إن كان، وإلا فالصلاحية. (é).
(٧) بل قدر ما تنفق السلعة. (é).
(٨) أو جنونه أو إغمائه أو ردته.
(٩) على الوارث التسليم فوراً، النقد، والعرض حيث لا ربح ... إلخ، وله البيع مع الربح بولاية من رب المال ... إلخ ما في موت رب المال.
(١٠) أي: أجمل الوصية بمال المضاربة.
(١١) أي: الميت.
(١٢) الوارث. والمذهب أن القول قول °الوارث.
(١٣) حيث لا عادة في البلد، وإلا فلمن وافقها (é). لا في دعوى أن ليس له من الربح شيء فللعامل. (é).
(١٤) إن لم يتصادقوا على قدر مالها. (é).